responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 41

القرآن قرآن ابطل الاجماع وايضا من اتى بمعنى شعر امرئ القيس والأعشى وزهير لا يقال انشد شعرهم ومن ارتكب ذلك خرج عن المعقول وايضا قوله تعالى :

« وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » فالنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاهم بالقرآن بلغة العرب فادعوا عليه ان رجلا من العجم يعلمه فأكذبهم الله تعالى فقال : هذا الذى تضيفون اليه التعليم اعجمى والذى اتاكم به لسان عربى مبين فلو كان الكل قرآن بأى لغة كان لم ينكر عليهم ما ادعوه [١].

وقال ابو الصلاح فى الكافى : من حق القراءة ان يكون بلسان العرب المعرب فان عبر عن القرآن بغير العربية او لحن فى قراءته عن قصد بطلت صلاته وان كان ساهيا فعليه سجدتا السهو [٢].

وقال ابن البراج فى مهذبه عند عده لواجبات الصلاة بقوله :

والقراءة باللسان العربى [٣].

وقال المقدس الاردبيلى فى شرحه على الارشاد :

ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا عدم الاجزاء وعدم جواز الاخلال بها حرفا وحركة بنائية واعرابية وتشديدا ومدا واجبا وكذا تبديل الحروف وعدم اخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها ومع عدم الاكتفاء.

وقال المرتضى فى المسائل الناصريات :

لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته وهذا هو الصحيح عندنا وقال الشافعى العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن ولا تجزى به الصلاة بحال


[١] الخلاف ج ١ ص ١١٨ ـ ط قم

[٢] الكافى فى الفقه ص ١١٨.

[٣] المهذب ج ١ ص ٦٧.

اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست