responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 193

والجلود والدفتين وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا.

وعن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف؟ فقال : اذا أردت ان تشترى فقل اشترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.

وعن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت : فما تقول فى شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وايّاك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن فيكون عليك حراما وعلى من باعه.

قال المحقق الحدائقى فى ذيل هذا الخبر : ( واياك ان تشترى الورق وفيه القرآن ) يعنى تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم انتهى [١].

كتابة القرآن فى قبلة المسجد

يجوز كتابة ونقش الآيات القرآنية والسور الفرقانيّة فى المساجد وغيرها فى واجهاتها من جدرانها وشبابيكها واعمدتها ونحو ذلك وكذا فى داخلها من السقوف والقباب وما شاكل ذلك.

لما رواه الحميرى فى كتاب قرب الاسناد باسناده عن على بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المسجد يكتب فى القبلة القرآن او شىء من ذكر الله قال لا بأس وسألته عن المسجد ينقش فى قبلته بجص أو أصباغ؟ قال : لا بأس ».

وللضرورة القاضية بنفى البأس عنه معتضدا بكونه من شعائر الله عز وجل التى تقوى القلوب ولا عبرة بخلاف من ذهب الى التحريم استنادا لما رواه شيخ الطائفة عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة فى المساجد المصورة فقال اكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع فى ذلك » الحديث.

إذ هي دعوى مجردة عن البرهان ومصادره على المطلوب والمستند لا يمت


[١] الحدائق الناضرة ج ٢٢٠.

اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست