responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 189

مناسب ولائق لعلة ما.

ولا يستثنى من وجوب الازالة والتطهير الا الصورة الثالثة.

( واما الثانى ) وهو فيما اذا كان ورقا فان له صورا اخرى ايضا.

( الأولى ) ان يكون الورق طاهرا وكذا الحبر المكتوب به عليه.

ولا خلاف فى عدم وجوب ازالة الذكر المحترم الموجود عليه والحال هذه.

( الثانية ) ان يكون الخليط المصنوع منه الورق نجسا فيكون الورق نجسا وقد كتب عليه بطاهر ولا يخفى ان الاخير ينجس هنا للملاقاة والرطوبة فيجب ازالة الذكر المحترم.

( الثالثة ) ان يكون الورق نجسا بالعرض قبل الكتابة وقد كتب عليه أو بعد الكتابة فوقعت النجاسة عليهما.

( الرابعة ) ان يكون الحبر نجسا وهذا ايضا مما لا ريب فى وجوب ازالته.

جواز كتابة القرآن للمحدث بالحدث الاصغر والاكبر

استدل على التحريم برواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام انه سأله عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن فى الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال : لا [١].

ولم يفتى بمضمونه سوى المحدث الكاشانى وعمنا الشيخ حسن بن جدنا العلامة الحسين العصفورى فى فتاواه الحسنية وظاهر الاكثر : الحمل على الكراهة جمعا بينه وبين معارضته بحسنة داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال : نعم لا بأس قال وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها » [٢].


[١] الوسائل باب ١٢ من ابواب الوضوء.

[٢] الوسائل باب ٣٧ من ابواب الحيض.

اسم الکتاب : المرشد الوجيز المؤلف : آل عصفور، الميرزا محسن    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست