responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة    الجزء : 1  صفحة : 3

إجماعها معصومة عن الخطاء ، ولهذا كان الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعة بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف انسان بطلاق امرأة أن ما فى الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي 6 لزمه الطلاق لإجماع المسلمين على صحته [١] ، ثم حكى السيوطي عن النووي انه قال : خالفه ( أي ابن الصلاح ) المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن مالم يتواتر [٢]. وقال : تلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه بخلاف غير هما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولايلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على القطع بأنه كلام النبي 6 وقد اشتدّ انكار ابن برهان على من قال بقول الشيخ ، وبالغ في تغليطه [٣].

قال السيوطي : وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول ، ثم قال : قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح ، عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق ، وأبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي من الحنفية ، والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وأبي يعلى وابن الزعواني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صحة التصوف : فالحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه ، وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين ، أما


[١]. تدريب الراوي ١ : ١٠٤.

[٢]. المصدر السابق ١ : ١٠٥.

[٣]. متن تدريب الراوي : ١٠٥ ، ومزيد القول في التكملة فليراجع.

اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست