اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة الجزء : 1 صفحة : 213
ويعلم من كثير من كتب القوم أنه كان معروفاً بالتساهل في الرواية والوضع والاختلاق ، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : من المتفق عليه أي مما اتفق البخاري ومسلم على روايته ، أن رسول الله 6 أمر بقتل الكلاب الاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل لابن عمر : أن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : ان لأبي هريرة زرعاً [١].
وروى في الحديث السادس والستين بعد المائة ، في مسند أبي هريرة : من المتفق عليه أيضاً عن أبي رزين قال : خرج الينا أبوهريرة فضرب يده على جبهته وقال : ألا انكم تحدّثون عليَّ [٢] أنّي أكذب على رسول الله 6 لتهتدوا وأضلّ ، الحديث. [٣]
وروى في الحديث الستين بعد المأة : من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي 6 : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.
وقال علي القاري من أجلاء علمائهم ونحارير محققيهم وفضلائهم في المرقاة شرح المشكاة : وعنه أي عن أبي هريرة قال : إنَّكم ـ أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع الصحابة المتأخرين ـ تقولون أكثر أبو هريرة أي الرواية عن
[١]. الجمع بين الصحيحين للحميدي ٢ : ٢٣٧. [٢]. ليست في النسخة المطبوعة لفظة « عليَّ ». [٣]. المصدر السابق رقم ٢٣٣٣. [٤]. المصدر السابق ، برقم ٢٣٢٧ ، صحيح البخاري٣ : ١٩٢ رقم ١٣٢٣ ـ ١٣٢٤ ، ومسلم ٢ : ٦٥٣.
اسم الکتاب : القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع المؤلف : الإصبهاني، شيخ الشريعة الجزء : 1 صفحة : 213