responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65

للفعل الذي هو الإعطاء المنسوب إلى الله تعالى ، وهو شرط بالاستعانة بخلاف المثال.

وأمّا الباء في قوله : « بشمالي » فتحتمل الظرفيّة أيضا على وجه التوسّع ، لأنّ اليد من شأنها أن ينسب إليها أخذ الأشياء وإن كانت معنويّة.

ومن هذا الباب رفع اليدين إلى الله تعالى بسؤال كلّ ما يحتاج إليه من أحوال الدنيا والآخرة ، ومنه حديث الهذلي [١] حين سأل النبيّ عليه‌السلام عن دعاء ينتفع به ، إلى قوله : فقبض عليها بيده ، وسيأتي [٢].

والمراد هنا طلب مل‌ء اليدين من الخير ، فطلب لليمنى الكتاب ، للمناسبة والدلالة على الرضى عنه ، فلمّا شغلت به بقيت اليسار ، فطلب لها الخلد في الجنان.

ويجوز بناؤه على حذف المضاف ، وهو براءة الخلد أو بشارته ونحو ذلك ، أي أعطني كتابي ، وهو كتاب الحسنات بيميني وصحيفة أخرى تتضمّن براءة الخلد وبشارته بشمالي.

ويحتمل كونها سببيّة ، أي بسبب غسلها ، أو نحوه من أعمال الخير ، كأنّه طلب إعطاء الكتاب باليمنى جزاء لغسلها ، والخلد في الجنان بسبب غسل اليسار.

وباء السببيّة ملحوظ في اليمين أيضا لتطابق الجملتين ، لكن حذفت لاشتغالها بالباء الأولى.

ونقل المصنّف [٣] رحمه‌الله عن بعض الفضلاء في هذا التركيب معنيين غير ما ذكرنا ، هما :

أحدهما : أن يكون المعنى : سهّل لي الخلد حتى أناله صفوا عفوا مفروغا كما يقول القائل في الأمر المفروغ منه : جعلته على يساري وورائي وخلف ظهري ، وتقديره : اجعلني فارغ القلب من خوف فقدان الخلد.

والثاني : أن يكون تقديره : وضع الجنة على هذا المثال ، فيأخذ الكتاب بيمينه ، ويأخذ


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٦ ـ ٤٠٤ ، وفيه : الهذيل ، وفي « الوسائل » ٦ : ٤٧٢ ـ ١٠ الهذيلي.

[٢] ورد ضمنا الصفحة : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ من غير نسبة الدعاء إلى الهذلي.

[٣] لم يرد قول المصنّف هذا في كتبه المتوفّرة لدينا.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست