responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 33

الطهارة عن حدث.

والمراد بمكروه النافلة هنا : ما خالف الأولى كباقي العبادات المكروهة ، فتنعقد ، لعدم المنافاة ، وينعقد نذرها ، وهو اصطلاح خاصّ لا ينافي رجحان الفعل بخلاف المكروه المطلق.

( وفي التوقيع الشريف ) من صاحب الأمر عليه‌السلام ـ الذي أخرجه محمّد بن عثمان العمري إلى أبي الحسين الأسدي ـ : ( لا تكره ) النافلة في هذه الأوقات مطلقا معلّلا بأنّه إن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم الشيطان [١].

( وقيل [٢] بكراهة غير المبتدئة أيضا ) نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وهو ظاهر ابن أبي عقيل [٣] وبعض المتقدّمين.

( بل روي نادرا ) بإزاء التوقيع ( كراهة قضاء الفريضة فيها ) مضافا إلى النافلة ، رواه أبو بصير [٤] والحسن بن زياد [٥] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( ولم يثبتا ) أي القول بكراهة النافلة مطلقا ، والمروي نادرا ، لعدم العلم بمأخذه وجهالة بعض سنده ، هذا ما تعلّق به الغرض من المقدّمة.


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٧٥ ـ ٦٩٧.

[٢] « الخلاف » ١ : ٥٢٠ ، المسألة : ٢٦٢.

[٣] حكاه عنه في « مختلف الشيعة » ٢ : ٧٥ ، ذيل المسألة : ٢٢.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٠ ـ ١٧٧.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٠ ـ ١٧٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست