responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 325

« أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وتقضى حوائجه » [١].

( ولنافلة جعفر عليه‌السلام ) من الخصائص : ( تكرارها كلّ ليلة ) يغفر له ما بين الليلتين ، ( ودونه ) في الفضل أن يصلّيها ( في كلّ جمعة ، ثمّ في الشهر ) مرّة ( ثمّ في السنة ) مرّة يغفر الله له ما بينهما ، روى ذلك أبو بصير عن أبي عبد الله [٢] عليه‌السلام.

( ويجوز احتسابها من الرواتب ) فيؤجر على فعل الوظيفتين ، روى ذلك ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكذا يجوز جعلها من قضاء النوافل ، لأنّ في هذه الرواية : « وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة » [٣].

وجوّز بعض [٤] الأصحاب جعلها من الفرائض أيضا ، إذ ليس فيها تغيير فاحش.

( وهي أربع ) ركعات بتسليمتين يقرأ ( بعد الحمد في الأولى ) سورة ( الزلزال ، وفي الثانية ) بعد الحمد ( والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد ) على المشهور [٥].

وروي [٦] بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في الجميع.

وروي [٧] في كلّ ركعة بالإخلاص والجحد.

وروي [٨] القراءة بالزلزلة والنصر والقدر والتوحيد.

والكلّ حسن وإن كان المشهور أولى.

( و ) يقول ( بعد كلّ قراءة ) قبل أن يركع : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله


[١] « مصباح المتهجّد » ٢٩٢.

[٢] « الكافي » ٣ : ٤٦٥ باب صلاة التسبيح ، ح ١.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٨٧ ـ ٤٢٢.

[٤] نقله في « الذكرى » ٢٥٠ عن بعض الأصحاب ، وفي « البيان » ٢٢٢ ، قال : « ويجوز. احتسابها من الرواتب بل من الفرائض ».

[٥] « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ٣ : ٤٣ ، « المقنعة » ١٦٨ ، « النهاية » ١٤١ ، « المبسوط » ١ : ١٣٢ ، « المراسم » ٨٤ ـ ٨٥ ، « الكافي في الفقه » ١٦١.

[٦] « الفقيه » ١ : ٣٤٨ ـ ١٥٣٧.

[٧] « الفقيه » ١ : ٣٤٨ ـ ١٥٣٨.

[٨] « الفقيه » ١ : ٣٤٨ ـ ١٥٣٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست