responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320

وأبناء الثمانين أحرى بالإجابة ، لما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » [١].

( والتفريق بينهم وبين الأمّهات ) ، لتكثير البكاء والعجيج إلى الله تعالى ، ويتحقّق التفريق بينهم بأن يعطى الولد لغير أمّه.

( ولا يخرج الكافر ) ، لأنّه مغضوب عليه ، وقد قال تعالى ( وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ ) [٢] وكذا لا يخرج المتظاهر بالفسق والمنكر من المسلمين ( و ) لا ( الشابّة ) خوف الفتنة.

( وتحويل الرداء ) بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر وبالعكس ، تفؤّلا بتحويل الجدب خصبا ، وتأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ووقته ( عند الفراغ منها ) أي الصلاة ، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله [٣] عليه‌السلام ، والتحويل ( للإمام خاصّة ) ، للرواية السابقة ( ثمّ يكبّرون ) جميعا ( والإمام مستقبل القبلة مائة ) مرّة ( ويسبّحون وهو متيامن ) متحوّل عن يمينه ( مائة ، ويهلّلون وهو متياسر مائة ، ويحمدون ) الله تعالى ( وهو مستقبلهم مائة ، رافعي الأصوات في الجميع تابعي الإمام ) في الأذكار دون الجهات ، وقد علم ذلك من ظاهر الضمائر السابقة.

روي ذلك كله عن الصادق [٤] عليه‌السلام تعليما لمحمّد بن خالد أمير المدينة ، فلمّا فعل ذلك سقوا وقالوا : هذا من تعليم جعفر عليه‌السلام.

( ثمّ الخطبتان ) بعد الصلاة ( من المأثور ) عن أهل البيت عليهم‌السلام. وروي في الفقيه [٥] والتهذيب [٦] خطبة بليغة في ذلك لأمير المؤمنين عليه‌السلام ( أو ما اتّفق ) من


[١] « اللآلي المصنوعة » ١ : ١٤٧ ذكره ضمنا ، وللمزيد انظر : « كنز العمّال » ١٥ : ٦٦٨ ـ ٦٧٠ ، « الخصال » ٢ : ٥٤٤ ـ ٢١ ، ورد ضمنا ، « مسند أحمد » ٢ : ٨٩ ، وفيه : « التسعين » بدل « ثمانين ».

[٢] « الرعد » ١٣ : ١٤.

[٣] « الكافي » ٣ : ٤٦٣ باب صلاة الاستسقاء ، ح ٣ ، « علل الشرائع » ٣٤٦ ـ ١ ، ٢.

[٤] « الكافي » ٣ : ٤٦٢ باب صلاة الاستسقاء ، ح ١.

[٥] « الفقيه » ١ : ٣٣٥ ـ ١٥٠٤.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥١ ـ ٣٢٨.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست