responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 319

نعم لو كان في أثناء الصلاة فالأجود إكمال الركعتين ، للنهي [١] عن قطع العمل ( وليدع ) بعد كلّ ركعتين من الراتبة ( بالمنقول ) عن أهل البيت عليهم‌السلام.

( وللاستسقاء ) من الخصائص ( شرعيّتها عند الحاجة إلى المطر والنبع ) وهي ( كالعيد ) كيفية ووقتا ( ويجهر بها أيضا ) وهو داخل في المشابهة ( وقنوتها : سؤال الرحمة وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ) وهذا كالمستثنى من المشابهة ، لئلّا يوهم أنّ قنوت العيد بلفظه آت هنا.

( وليصم قبلها ثلاثة ) أيّام ( ثالثها الاثنين ) على الأفضل ، لأمر الصادق [٢] عليه‌السلام لمحمد بن خالد ( ثمّ ) جعل ثالثها ( الجمعة ) وهو أدون فضلا ، فلذا عطف بـ « ثمّ » وليس عليه نصّ بالخصوص ، لكن ورد : « أنّ العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة » [٣].

( وإعلام الناس ) بذلك ليصوموا كذلك ( وأمرهم بالتوبة والصدقة وردّ المظالم وإزالة الشحناء ) وهي البغضاء فيما بينهم ، ليتأهّلوا بذلك للإجابة.

( والخروج حفاة إلى الصحراء ) ، لأنّه أبلغ في الخشوع والتذلّل ( إلّا بمكّة وفي المسجد ) الحرام ، لمزيّة شرفه.

وعن عليّ عليه‌السلام : « قضت السنّة أنه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكّة » [٤].

( والمشي بسكينة ووقار ) ومبالغة في الخضوع والانكسار ، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين مكثرين ذكر الله عزوجل ، والاستغفار من ذنوبهم وسيّ‌ء أعمالهم ( وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لو لا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع لصبّ عليكم العذاب صبّا » [٥].


[١] في قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ). « محمّد » ٤٧ : ٣٣.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠.

[٣] « المقنعة » ١٥٥ ، « مصباح المتهجّد » ٢٦٢ ، بتفاوت يسير.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٠.

[٥] « معدن الجواهر » ٣٥ ، « مجمع الزوائد » ١٠ : ٢٢٧ ، بتفاوت في بعض الألفاظ.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست