responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 318

المثل والمثلان ، وهو حسن. ( وينبغي اتباع الظهر بركعتين منها ) أي من راتبة العصر ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( والمغربية بعدها ) أي بعد المغرب ( إلى ذهاب الحمرة ) المغربية ، وهو آخر وقت الاختيار للفرض ، وينبغي فعلها ( قبل الكلام ).

( وروى ) الصدوق [١] والشيخ في التهذيب [٢] ، عن الصادق عليه‌السلام ( كتابة الركعتين ) منها إذا فعلها قبل الكلام ( في علّيين و ) كتابة ( الأربع ) إذا فعلها قبله ( حجّة مبرورة ، والعشائية بعدها إلى نصف الليل ) والجلوس فيها جائز أصالة إجماعا [٣] ( ويجوز القيام فيها ) بل روي [٤] أفضليته ، وقد تقدّم [٥].

( والليلية بعده ) أي بعد نصف الليل ( والقرب ) بها ( من الفجر الثاني أفضل ، وتقدّم على النصف للمسافر ) الذي يشقّ عليه القيام آخره ( والمريض والشابّ ) الذي يشقّ عليه القيام كذلك ، لغلبة الرطوبة ، وغيرهم من ذوي الأعذار التي يشقّ معها كالبرد والجنابة بالنظر إلى الغسل. ( وقضاؤها ) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها ( أفضل ) من تقديمها ، ( ثمّ ) ركعتا ( الشفع ) بعد الليليّة ، ( ثمّ ) ركعة ( الوتر وتقدّمها أيضا للثلاثة ) ومن في معناهم ، ( والفجرية قبلها ) أي قبل صلاة الفجر ( إلى ) ظهور ( الحمرة المشرقيّة ).

( ومزاحمة الظهرين ) للفريضة ( بركعة ) يدركها في آخر وقتها.

( و ) مزاحمة ( الليليّة ) وما بعدها من الشفع والوتر للصبح ( ب ) إدراك ( أربع ) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّيا للجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة.

وتتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتها الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.

( ولا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة ) بل يقطعها متى خرج وقتها.


[١] « الفقيه » ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٤.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢.

[٣] « المعتبر » ٢ : ٢٣ ، « منتهى المطلب » ١ : ١٩٧.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥ ـ ٨.

[٥] تقدّم في الصفحة : ٣٠.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست