اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 316
( والنقش بالصور ) وهو ضرب من الزخرفة بالمعنى المطلق ، قال الصادق عليهالسلام حين سئل عن الصلاة في المساجد المصوّرة : « إنّي أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » [١].
وحرّمه المصنّف في البيان [٢] إذا كانت الصورة لذي روح وكره غيرها.
ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، وأمّا غيره فالكراهة أجود.
( وجعل الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث في ( وسطها ، بل على بابها ) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » [٤] ، وللتأذّي بها داخلا ، هذا إذا وضعت ابتداء ، أمّا بعد تحقّق المسجديّة ، فتحرم إزالة النجاسة داخلها على الوجه السابق.
( ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ) من المساجد ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردّها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » [٥].
وينبغي تقييده بما يكون جزء من المسجد أو فرشا فلو كانت من جملة القمامات كان إخراجها مستحبّا. وفي حكمها التراب.
( وتلويثها ) أو تلويث فرشها ( بنجاسة ) ، قال المصنّف في الذكرى : « والظاهر أنّ المسألة إجماعية » [٦] ونبّه بذلك على أنّ في الأخبار الدالّة عليه شيئا
( والدفن فيها ) ، لأنّه استعمال لها في غير ما وضعت له.
[١] « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٦ ، وفيه : عن أبي جعفر عليهالسلام. [٢] « البيان » ١٣٥. [٣] « الدروس » ١ : ١٥٦. [٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢. [٥] « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١. [٦] « الذكرى » ١٥٧.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 316