responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316

( والنقش بالصور ) وهو ضرب من الزخرفة بالمعنى المطلق ، قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عن الصلاة في المساجد المصوّرة : « إنّي أكره ذلك ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » [١].

وحرّمه المصنّف في البيان [٢] إذا كانت الصورة لذي روح وكره غيرها.

وأطلق في الدروس [٣] كراهة الجميع كما هنا.

ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، وأمّا غيره فالكراهة أجود.

( وجعل الميضاة ) وهي المطهرة للحدث والخبث في ( وسطها ، بل على بابها ) ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » [٤] ، وللتأذّي بها داخلا ، هذا إذا وضعت ابتداء ، أمّا بعد تحقّق المسجديّة ، فتحرم إزالة النجاسة داخلها على الوجه السابق.

( ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ) من المساجد ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردّها إلى مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » [٥].

وينبغي تقييده بما يكون جزء من المسجد أو فرشا فلو كانت من جملة القمامات كان إخراجها مستحبّا. وفي حكمها التراب.

( وتلويثها ) أو تلويث فرشها ( بنجاسة ) ، قال المصنّف في الذكرى : « والظاهر أنّ المسألة إجماعية » [٦] ونبّه بذلك على أنّ في الأخبار الدالّة عليه شيئا

( والدفن فيها ) ، لأنّه استعمال لها في غير ما وضعت له.


[١] « الكافي » ٣ : ٣٦٩ باب بناء المساجد وما يؤخذ منها. ح ٦ ، وفيه : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

[٢] « البيان » ١٣٥.

[٣] « الدروس » ١ : ١٥٦.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢.

[٥] « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١.

[٦] « الذكرى » ١٥٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست