responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315

وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وشبهه ، لأنّه من المعلوم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك » [١].

( ورفع الصوت ) ولو في قراءة القرآن والدعاء ، للنهي عنه في الأخبار [٢] ، ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد.

( والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول الكريهة ) كالثوم والبصل والفجل ، لقول عليّ عليه‌السلام : « من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد » [٣].

( وإدخال نجاسة غير ملوّثة ) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [٤] ، وللخروج من خلاف [٥] المانع ( ولا يحرم ) إدخال غير الملوّثة للمسجد ولفرشه ( في الأصحّ ) ، للإجماع [٦] على جواز دخول الصبيان والحيّض من النساء اجتيازا مع عدم انفكاكهم من النجاسة غالبا.

وذكر الأصحاب [٧] جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد مع فرش ما يمنع من التلويث.

( والزخرفة ) وهي نقشها بالزخرف ، وهو الذهب أو مطلقا ، لأنّه لم يكن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وحرّمه المصنّف [٨] في غير الرسالة وجماعة [٩] لذلك فيكون بدعة.


[١] « الذكرى » ١٥٦.

[٢] « الفقيه » ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢.

[٣] « الخصال » ٢ : ٦٣٠.

[٤] « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٣٣ ذيل المسألة : ٩٩ ، ولم يرد في المصادر الحديثيّة ، وقال في « الذكرى » ١٥٧ : « لم أقف على أسناد هذا الحديث ».

[٥] « نهاية الأحكام » ١ : ٣٥٨.

[٦] « الذكرى » ١٥٧ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٥٤.

[٧] « الذكرى » ١٥٧ ونسبه إلى الأصحاب ، « جامع المقاصد » ١ : ١٨٧.

[٨] « الذكرى » ١٥٦ ، « البيان » ١٣٥.

[٩] « المبسوط » ١ : ١٦٠ ، « المعتبر » ٢ : ٤٥١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست