responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308

قبل التسليم ما لم يحصل قبله أحد الأمرين.

( ومحافظة الإمام على الرفع ) لليدين كما مرّ [١] ( بالتكبير ) الواجب والمندوب ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : قال : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » [٢].

( وانحرافه ) أي الإمام ( عن مصلّاه بالنافلة ) ، لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك » [٣]. ومثله روى هشام بن سالم عنه [٤] عليه‌السلام. بل يستحبّ تفريق النوافل أيضا في الأمكنة له ولغيره قبل الفريضة وبعدها ، لرواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال : « لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة » [٥].

وقد ورد في تفسير قوله تعالى ( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) [٦] أنّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلّاه من الأرض وموضع عمله من السماء [٧] ، وهذه العلّة التي سبقت تقتضي أن ينتقل أيضا إلى الغرض من موضع فعله ، وينتقل لكلّ النوافل.

( وجهرة بالأذكار كلّها ) بحيث يسمع المأموم ( خصوصا القنوت ) وقد تقدّم مرارا.

( والتعميم ) للإمام ( بالدعاء ) ، لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم » [٨]. وكذا يستحبّ التعميم لكلّ داع.


[١] مرّ في الصفحة : ١٦١.

[٢] « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٧ ـ ٦١٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢١ ـ ١٣١٤.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٥.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨١.

[٦] « الدخان » ٤٤ : ٢٩.

[٧] « التبيان » ٩ : ٢٣٣.

[٨] « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست