اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 308
قبل التسليم ما لم يحصل قبله أحد الأمرين.
( ومحافظة الإمام على الرفع ) لليدين كما مرّ [١] ( بالتكبير ) الواجب والمندوب ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : قال : « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » [٢].
( وانحرافه ) أي الإمام ( عن مصلّاه بالنافلة ) ، لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك » [٣]. ومثله روى هشام بن سالم عنه [٤]عليهالسلام. بل يستحبّ تفريق النوافل أيضا في الأمكنة له ولغيره قبل الفريضة وبعدها ، لرواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال : « لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنّها تشهد له يوم القيامة » [٥].
وقد ورد في تفسير قوله تعالى ( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ )[٦] أنّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلّاه من الأرض وموضع عمله من السماء [٧] ، وهذه العلّة التي سبقت تقتضي أن ينتقل أيضا إلى الغرض من موضع فعله ، وينتقل لكلّ النوافل.
( وجهرة بالأذكار كلّها ) بحيث يسمع المأموم ( خصوصا القنوت ) وقد تقدّم مرارا.
( والتعميم ) للإمام ( بالدعاء ) ، لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم » [٨]. وكذا يستحبّ التعميم لكلّ داع.
[١] مرّ في الصفحة : ١٦١. [٢] « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٧ ـ ٦١٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥٣. [٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٢١ ـ ١٣١٤. [٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٨٢ ـ ١٥٩٥. [٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٥ ـ ١٣٨١. [٦] « الدخان » ٤٤ : ٢٩. [٧] « التبيان » ٩ : ٢٣٣. [٨] « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٦ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣١.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 308