responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307

( وأن لا يسلّم المأموم قبل الإمام إلّا لعذر ) فتزول كراهة مفارقته حينئذ ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه [١] عليه‌السلام ( فينوي الانفراد ) حينئذ ، لأنّ القدوة باقية وإن لم تجب المتابعة في الأقوال.

ولو لم ينو الانفراد صحّ أيضا ، لأنّ التسليم انفراد بالفعل.

وهل يأثم بذلك؟ يبني على وجوب المتابعة في الأقوال ، فإن قلنا به أثم وإلّا فلا.

ولو نوى الانفراد فلا إثم على التقديرين.

( والناسي ) أي المسلّم قبل الإمام ناسيا ( والظانّ ) لكون الإمام قد سلّم فسلّم فتبيّن عدم سلام الإمام ( يجتزئان ) بسلامهما ، لتحقّق المفارقة وعذرهما في السبق من غير نيّة الانفراد.

( والدخول ) من المأموم ( فيما أدرك ) من صلاة الإمام ( ولو ) كان ( سجدة ) واحدة وهي الأخيرة ( أو جلسة ) وإن لم يكن فيها تشهّد ، كما إذا فرغ منه ولم يسلّم.

( ويدرك ) المأموم ( فضيلة الجماعة ) بذلك ( مطلقا ) سواء كان تأخّره إلى ذلك عمدا أم لعذر ، ( لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة » ) [٢] وهي دليل الأول ( وفي رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة » ) [٣] وهي دليل الثاني.

وهذا يتمّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا على القول بندبيّته ففي إدراكها بعد التشهّد قبله نظر : من الشكّ في الخروج بالتشهّد حينئذ.

والذي حقّقه المصنّف [٤] وجماعة [٥] أنّه على ذلك القول لا يخرج من الصلاة إلّا بأحد أمور ثلاثة : نيّة الخروج أو التسليم أو فعل المنافي ، فعلى هذا يتحقّق الدخول فيها


[١] « مسائل عليّ بن جعفر » ٢٥٥ ـ ٦١٣.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٨٦ باب الرجل يخطو الى الصفّ. ح ٧.

[٤] « البيان » ٢٤٠ ، « الدروس » ١ : ٢٢٤.

[٥] « المعتبر » ٢ : ٤٤٨ ، « نهاية الإحكام » ٢ : ١٢٨.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست