responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306

روى عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود » [١].

( وروى ) ابن الحصين ، والحسين بن المختار عن الصادق [٢] عليه‌السلام أنّه يجلس ( متشهّدا ) ناويا ( على أنّه ذكر ) لله تعالى لا تشهّد حقيقي. وكلاهما جائز ، ورواه إسحاق بن يزيد عنه عليه‌السلام حيث قال : أفأتشهّد كلّما قعدت؟ فقال : « نعم ، إنّما التشهّد بركة » [٣].

( وكذا القنوت ) للمسبوق في غير محلّه ، أي يقنت مع الإمام ناويا به الذكر ، وقد تقدّم [٤].

وفي رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام : « إنّه يقنت مع الإمام ويجزئه عن القنوت لنفسه » [٥].

( وانتظار المسبوق تسليم الإمام ) بمعنى أنّه لا يقوم لإكمال صلاته حتّى يسلّم الإمام وإن لم يتابعه فيه ، حذرا من المفارقة.

ولو قام بعد السجود وحيث لا تشهّد له أو بعده كان أدون فضلا.

وفي حكم المسبوق هنا من اقتدى بصلاة أنقص عددا من صلاته كالمغرب والرباعية بالصبح.

( ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ) المسبوق صلاته ، رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة » [٦] ، أي يأتي بما بقي عليه من العدد ، سمّاه فائتا ، لمماثلته لما فات في العدد.


[١] « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٦ ـ ١٩٦ ، ٢٨١ ـ ٨٣٢.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٨١ باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته. ح ٣.

[٤] تقدّم في الصفحة : ١٧٧.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٧.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست