اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 300
« أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمن أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون » ، والخلاف في الجميع ، فإنّ أبا الصلاح [١] منع من الصلاة بحيلولة النهر والمقصورة المشبّكة ، لظاهر النهي ، وهو محمول على الكراهة.
( والقرب من الإمام ) لمن هو أهله ( وخصوصا اليمين ) منه أو من الصفّ الأوّل ، لما روي [٢] أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الباقي.
وينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاء لذلك.
( وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ) وقد تقدّم [٣] أنّ العبد البالغ مقدّم على الصبي ( وتأخّر المرأة عن الخنثى ) وإن كان صغيرا ، لاحتمال ذكوريّته ، وقد تقدّم [٤].
( وعدم دخول الإمام المحراب ) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا ( إلّا لضرورة ) ، للنهي [٥] عنه ، ولتعرّضه لفساد صلاة من على يمينه ويساره على بعض الوجوه.
( ووقوف المأموم وحده ) ، للنهي [٦] عنه ، بل ذهب بعض [٧] الأصحاب إلى تحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غير أذيّة به.
وقد روي [٨] أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر رجلا صلّى خلف الصفوف وحده بإعادة صلاته.
وإنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيام في الصفّ ، فلو كان امرأة واحدة أو لم يتمكّن من الصفّ انتفت الكراهة.
ولو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها وإن لم يكن في الصفّ الأخير ، لتقصير
[١] « الكافي في الفقه » ١٤٤ ـ ١٤٥. [٢] لم نعثر على مأخذه ، وفي « بحار الأنوار » ٨٥ : ١٠٧ ـ ٧٨ باب أحكام الجماعة نقله عن « الفوائد المليّة ». [٣]. تقدّم في الصفحة : ٢٩٩. [٤]. تقدّم في الصفحة : ٢٩٩. [٥] « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦. [٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٨٣٨. [٧] نقله في « الذكرى » ٢٧٦ عن ابن الجنيد. [٨] « سنن أبي داود » ١ : ٤٣٩ ـ ٦٨٢ ، « سنن البيهقي » ٣ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، « سنن الترمذي » ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ٢٣١.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 300