responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300

« أنّ هذه المقاصير المخرّمة لم تكن في زمن أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون » ، والخلاف في الجميع ، فإنّ أبا الصلاح [١] منع من الصلاة بحيلولة النهر والمقصورة المشبّكة ، لظاهر النهي ، وهو محمول على الكراهة.

( والقرب من الإمام ) لمن هو أهله ( وخصوصا اليمين ) منه أو من الصفّ الأوّل ، لما روي [٢] أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمّ إلى يسار الصفّ ثمّ إلى الباقي.

وينبغي اختصاص اليمين بأفضل الفضلاء لذلك.

( وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ) وقد تقدّم [٣] أنّ العبد البالغ مقدّم على الصبي ( وتأخّر المرأة عن الخنثى ) وإن كان صغيرا ، لاحتمال ذكوريّته ، وقد تقدّم [٤].

( وعدم دخول الإمام المحراب ) الداخل في المسجد أو في الحائط كثيرا ( إلّا لضرورة ) ، للنهي [٥] عنه ، ولتعرّضه لفساد صلاة من على يمينه ويساره على بعض الوجوه.

( ووقوف المأموم وحده ) ، للنهي [٦] عنه ، بل ذهب بعض [٧] الأصحاب إلى تحريمه مع إمكان قيامه في الصفّ من غير أذيّة به.

وقد روي [٨] أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر رجلا صلّى خلف الصفوف وحده بإعادة صلاته.

وإنّما يكره إذا كان رجلا يمكنه القيام في الصفّ ، فلو كان امرأة واحدة أو لم يتمكّن من الصفّ انتفت الكراهة.

ولو وجد الرجل فرجة فله السعي إليها وإن لم يكن في الصفّ الأخير ، لتقصير


[١] « الكافي في الفقه » ١٤٤ ـ ١٤٥.

[٢] لم نعثر على مأخذه ، وفي « بحار الأنوار » ٨٥ : ١٠٧ ـ ٧٨ باب أحكام الجماعة نقله عن « الفوائد المليّة ».

[٣]. تقدّم في الصفحة : ٢٩٩.

[٤]. تقدّم في الصفحة : ٢٩٩.

[٥] « الفقيه » ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٨٣٨.

[٧] نقله في « الذكرى » ٢٧٦ عن ابن الجنيد.

[٨] « سنن أبي داود » ١ : ٤٣٩ ـ ٦٨٢ ، « سنن البيهقي » ٣ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، « سنن الترمذي » ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ٢٣١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست