responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293

والمراد باستحباب الاقتداء بالثلاثة كونهم أولى من غيرهم بها بعد إمام الأصل ونائبه وإن كان أفضل منهم ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤمّنّ الرجل في بيته ولا في سلطانه » [١] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من زار قوما فلا يؤمّهم » [٢].

وأولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.

وهل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ تردّد المصنّف في الذكرى [٣] ، لعدم النصّ.

ولا تتوقّف ولاية الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يخرج وقت الفضيلة ، والظاهر في إخوته ذلك.

ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد والإمارة قدّما عليه ، كما يقدّم مالك منفعة الأرض على مالك رقبتها لو اجتمعا.

( ومختار المأمومين ) بعد انتفاء الخمسة السابقة إن اتّفقوا أجمع. ( ولو اختلفوا ) في التعيين ( قدّم الأقرأ ) من المعيّنين ، والمراد به الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لأصولها المقرّرة وإن كان أقلّ حفظا ، فإن تساووا في ذلك قدّم الأكثر حفظا ، وإن تساووا في جميع ذلك ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة.

فإن تساووا فيه ففي ترجيح الأفقه في غيرها نظر : من صدق الأفقه فيه ، ومن عدم تعلّقه بالصلاة المقصودة بالذات.

ورجّح المصنّف في الذكرى [٤] الثاني ، ولعلّ الأقوى الأوّل ، فإنّ المرجّحات المذكورة لا تتعلّق كلّها بالصلاة كالهجرة والسنّ.

فالوجه اعتبار عموم الأدلّة ، بل الفقه أدخل في مزايا الصلاة مطلقا ، لما مرّ [٥] من


[١] « سنن البيهقي » ٣ : ١٢٥ ، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم.

[٢] « سنن البيهقي » ٣ : ١٢٦ ، باب الإمام الراتب أولى من الزائر.

[٣]. « الذكرى » ٢٧٢.

[٤]. « الذكرى » ٢٧٢.

[٥] مرّ في الصفحة : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست