اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 29
( و ) الصلاة ( المعادة تابعة ) للسابقة في الكيفيّة فإن كانت ركعتين فهي بتسليم أو أربعا فهي بتسليمة ( والبواقي ) من النوافل ( ركعتان بتسليمة ) وهذا الحصر إضافي نظرا إلى المشهور ، وإلّا فقد روى الشيخ في المصباح ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب ، و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة ، و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) مرّة ، و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ) مرّة ، فإذا فرغ من صلاته خرّ ساجدا ، وقال في سجوده سبع مرّات : لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم دخل الجنة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء » [١]. إلى آخر الخبر.
وروى السيد رضي الدين بن طاوس في تتماته [٢] ، عنه صلىاللهعليهوآله في أول ليلة من رجب صلاة أربع ركعات بتسليم ، وغير ذلك ، وهذه الروايات مع صلاة الأعرابي مشتركة في الإرسال وداخلة فيما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : « أنّ من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك وإن لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله قاله » [٣] بل قال المصنّف رحمهالله في الدروس عن صلاة الأعرابي : « لم أستثبت طريقها في أخبارنا » [٤].
ويستثني من ذلك أيضا ما استثناه بقوله : ( إلّا قضاء العيد في قول ) علي بن بابويه ، حيث ذهب إلى أنّها تقضى أربعا بتسليم إذا صلّيت بغير خطبة [٥] ، وإلّا صلاة جعفر عليهالسلام في قول ولده أبي جعفر ، حيث ذهب إلى أنّها أربع بتسليم [٦] ، وهما نادران.
( وشروطها ) أي شروط النافلة مطلقا ( وأفعالها كـ ) الصلاة ( الواجبة ، إلّا أنّه ينوي ) في