responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289

قريب منه ، وبشبر ، وهو في رواية [١] ضعيفة.

( والمطلق بالمقيّد. وتوافق نظم الصلاتين ) فلا يقتدى في اليوميّة بالكسوف ولا بالجنازة ولا العيد ، لاستلزامه مخالفة المأموم لإمامه ـ وإنّما جعل إماما ليؤتمّ به ـ أو أن يفعل أفعالا خارجة عن الصلاة.

و ( لا ) يعتبر اتّفاقهما في ( عددهما ) سواء اتّفقتا نوعا أم صنفا أم لا ، لإمكان المتابعة على التقديرين إلى تمام إحدى الصلاتين ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح بمصلّي الظهر وبالعكس ، والأداء بالقضاء وبالعكس.

( ومتابعة ) المأموم ( الإمام ولو مساوقة ) بحيث يقارنه في الأفعال ، والأفضل أن يتأخّر شروعه عن شروعه ، لتتحقّق المتابعة.

ويشمل إطلاق العبارة اعتبار المتابعة في الأقوال كالأفعال ، وصرّح به في غير [٢] الرسالة. والأقوى عدمه وإن كان أحوط وأفضل ، ( فيستمرّ المتقدّم ) عليه في الفعل بأن ركع أو سجد أو قام قبله ( عامدا ) في ذلك الفعل الذي سبق إليه إلى أن يلحقه الإمام ، ( ويعود الناسي ) إلى المتابعة ، ويغتفر ما زاده وإن كان ركنا ( ما لم يكثر كالسبق بركعة ، فينوي الانفراد ) ، لانمحاء صورة المتابعة عرفا ( مع قوّة الانتظار ) ، لإطلاق النصّ [٣] بعدم تأثير ذلك التقدّم من العامد والناسي. ولو ترك الناسي العود فكالعامد. ولو عاد العامد بطلت صلاته مطلقا.

( والمتأخّر سهوا يخفّف ) صلاته بأن يقتصر على أقلّ الواجب ( ويلحق ) الإمام ( ولو بعد التسليم ، والفضيلة والقدوة باقيتان ، على الرواية ) التي رواها خالد بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل في صلاة في جماعة ، فسها إلى أن ركع الإمام وسجد سجدتيه ونهض للركعة الثانية وهو قائم قال : « يركع ويسجد سجدتيه ، وليلحق بالإمام في حال قيامه في الركعة الثانية ، فإن لحقه وقد ركع في الثالثة فقد لحق ، وإن


[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.

[٢] « البيان » ٢٣٨ ، « الدروس » ١ : ٢٢١.

[٣] « الفقيه » ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٣ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست