responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287

باقي الحالات.

نعم يعتبر كون حالة الإمام مساوية لحالة المأموم في الرتبة أو أعلى ، فتصحّ إمامة المضطجع لمثله وللمستلقي وهكذا.

( ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه ) أي الإمام على المأموم ( بعقبة في ) القول ( الأصحّ ) [١] ونبّه بالأصحّ على خلاف ابن إدريس [٢] حيث اعتبر تأخّر المأموم ، ولم يكتف بالتساوي ، وعلى خلاف العلّامة [٣] حيث اعتبر عدم تقدّم المأموم بالعقب والأصابع معا.

ووجه التنبيه عليه : أنّ المصنّف اعتبر أحد الأمرين إمّا تساويهما أو تقدّم الإمام بالعقب ، وهو يشمل تساويهما في الأصابع وتقدّم الإمام بها ، وتقدّم المأموم بأن يكون قدمه أطول ، فعند المصنّف أنّ العقبين متى كانا متساويين ، أو عقب الإمام متقدّما لم يضرّ تقدّم أصابع المأموم.

وبهذا الإطلاق صرّح في الذكرى [٤] فيكون الحكم ، باعتبار الشرط مطلقا الشامل لموضع النزاع مع العلّامة ، تنبيها على خلافه.

وعلى القولين فلو تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما لم تصحّ القدوة ، لفقد الشرط الذي هو مساواة المأموم لإمامه في العقب ، أو تأخّره عنه عند المصنّف ، وفقده الذي هو عدم التقدّم بالأمرين معا عند العلّامة [٥].

هذا كلّه بالنظر إلى الموقف ، أمّا باقي الأحوال فالظاهر أنّ حالة الركوع كحالة القيام ، ولا اعتبار فيه بالرأس ، وكذا السجود بالنسبة إلى الرأس ، لكن ينبغي مراعاة أصابع الرجل حينئذ.

وأمّا حالة التشهّد فيمكن اعتبار الأعجاز بدل الأعقاب ، ومقاديم الركبتين بدل


[١] « تذكرة الفقهاء » ٤ : ٢٤٠ المسألة : ٥٤١ ، وفيه ادّعى الإجماع عليه.

[٢] « السرائر » ١ : ٢٧٧.

[٣] « نهاية الإحكام » ٢ : ١١٧.

[٤] « الذكرى » ٢٧٤ ، قال : « والفاضل احتمل اشتراط التقدّم بالعقب والأصابع معا ، وهو أحوط ».

[٥] « نهاية الإحكام » ٢ : ١١٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست