اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 273
ضرر الميّت إن أريد به التحريم ، وعليهما ينتفي النهي بعد الدفن.
( وتقديم الأولى بالإرث ) بمعنى كون مباشرته أفضل من إذنه لغيره مع استجماعه لشرائط الإمامة ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة ، وإنّما يكون أولى بالتقديم مع صلاحيّته للإمامة وإلّا توقّف على إذنه ، فإن امتنع أو غاب سقط اعتباره.
ولو تعدّد الأولى بالإرث فالذكر منهم أولى من الأنثى ، والكبير من الصغير ، والأب من الابن ، ومن يمتّ بالأبوين من أحدهما ، والأكثر نصيبا من الأقلّ كالعمّ من الخال ، كذا ذكره جماعة [١] من الأصحاب. والمستند في بعض موارده غير معلوم.
( والزوج أولى ) من كلّ وارث.
( ولو اجتمعوا ) أي الأولياء المتعددون في مرتبة واحدة ( قدّم الأفقه ) منهم ، وهو الأعلم بفقه الصلاة.