responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 273

ضرر الميّت إن أريد به التحريم ، وعليهما ينتفي النهي بعد الدفن.

( وتقديم الأولى بالإرث ) بمعنى كون مباشرته أفضل من إذنه لغيره مع استجماعه لشرائط الإمامة ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة ، وإنّما يكون أولى بالتقديم مع صلاحيّته للإمامة وإلّا توقّف على إذنه ، فإن امتنع أو غاب سقط اعتباره.

ولو تعدّد الأولى بالإرث فالذكر منهم أولى من الأنثى ، والكبير من الصغير ، والأب من الابن ، ومن يمتّ بالأبوين من أحدهما ، والأكثر نصيبا من الأقلّ كالعمّ من الخال ، كذا ذكره جماعة [١] من الأصحاب. والمستند في بعض موارده غير معلوم.

( والزوج أولى ) من كلّ وارث.

( ولو اجتمعوا ) أي الأولياء المتعددون في مرتبة واحدة ( قدّم الأفقه ) منهم ، وهو الأعلم بفقه الصلاة.

والمشهور [٢] تقديم الأقرأ كاليوميّة ، لعموم قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يؤمّكم أقرأكم » [٣].

ووجه تقديم المصنّف الأفقه هنا : سقوط القراءة ، فلا مزيّة في المتّصف بها ، وبه أفتى المحقّق في الشرائع [٤] ، واستوجهه في الذكرى [٥].

فإن تساووا في الفقه ( فالأقرأ ) أي الأحسن أداء والأعرف بأصول القراءة وأحكامها.

فإن تساووا فيهما ( فالأسنّ ) في الإسلام ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تردّ دعوة ذي الشيبة المسلم » [٦].

وفي دلالته على مطلوبهم نظر ، إذ لا يلزم من كونه أسنّ شيبة قربه منها.


[١] « المبسوط » ١ : ١٨٣ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، « البيان » ٧٦.

[٢] « الخلاف » ١ : ٧٢١ المسألة : ٥٣٧ ، « المبسوط » ١ : ١٨٤ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٤٤ المسألة : ١٩٣ ، « جامع المقاصد » ١ : ٤١٠.

[٣] « سنن أبي داود » ١ : ٣٩٣ ـ ٥٨٥ ، باب من أحقّ بالإمامة.

[٤] « شرائع الإسلام » ١ : ١٢٧.

[٥] « الذكرى » ٥٧.

[٦] لم نعثر على مأخذه من مصادر الحديث ، نقله في « الذكرى » ٥٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست