اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 272
وإلّا فحيث شاء.
( والصلاة على من نقص عن ستّ ) سنين ( إذا ولد حيّا ) في أشهر [١] القولين ، ( وتلافي ) الصلاة على ( من لم يصلّ عليه ) هذا المصلّي ( بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ) أمّا لو لم يصلّ على الميت فإنّ الصلاة عليه واجبة وإن دفن.
( والنهي عن تثنية الصلاة ) على الميّت ، الوارد في بعض الأخبار [٢] ( حمل على الجماعة ) والحامل ابن إدريس [٣] ( لا الفرادى ) ، جمعا بين النهي المذكور وما ورد [٤] مستفيضا من تكرار الصحابة الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله فرادى ، وما روي عن الصادق [٥]عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر به في الصلاة على بعض الجنائز.
وردّ المصنّف في الذكرى [٦] هذا الحمل برواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف وكان بدريّا خمس تكبيرات ، ثمّ مشى ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمس تكبيرات أخرى وصنع ذلك حتّى كبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة » [٧].
وخبر أبي بصير عن الباقر عليهالسلام مثله ، وزاد : أنه « كان كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ويكبّر حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات » [٨] ، وغيرهما من الأخبار [٩].
وربّما حمل النهي على ما إذا نافى التعجيل إن أريد به الكراهة ، وعلى ما إذا خيف
[١] « المعتبر » ٢ : ٣٤٥ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٢٧ المسألة : ١٧٧ ، « البيان » ٧٥. [٢] « قرب الإسناد » ١٣٤ ـ ٤٧١ ، « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ ١٨٧٨ ـ ١٨٧٩ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠١٠. [٣] « السرائر » ١ : ٣٦٠. [٤] « إعلام الورى » ١٤٤. [٥] « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦. [٦] « الذكرى » ٥٥. [٧] « الكافي » ٣ : ١٨٦ باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١١. [٨] « الكافي » ٣ : ١٨٦ باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٣. [٩] « الاستبصار » ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ـ ١٠٤٦.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 272