( والمشهور أنّ التكبير ) الزائد عن غيرها من الصلوات ( والقنوت ) بعد كلّ تكبيرة منها محلّه ( بعد القراءة في الركعتين ) ، وبه أخبار صحيحة. ( ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه ) [٢] على القراءة ( في ) الركعة ( الأولى ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق [٣]عليهالسلام ) ، وفي صحيح عبد الله بن سنان عنه [٤] ، وفي غيرهما [٥].
وحملها الشيخ [٦] على التقيّة ، لأنّه مذهب أبي حنيفة.
( والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب ) أربع صلوات : ( العشاءين والصبح والعيد ).
( قيل ) والقائل به ابن بابويه [٧] : ( وعقيب الظهرين ) من يوم الفطر أيضا ، ولم نقف على مأخذه ، ( وفي الأضحى عقيب عشر ) صلوات ( وللناسك بمنى ) عقيب ( خمس عشرة أوّلها ) أي أوّل العشر والخمس عشرة ( ظهر العيد ) وآخرها صبح الثاني أو الثالث عشر.
( ويقضي لو فات ) منه شيء عقيب بعض الصلوات ، وهل يختصّ حينئذ بعقب صلوات بعدد الفائت أم لا يعتبر ذلك؟ نظر ، ولم أقف فيه على شيء ( ولو فاتت صلاة ) من تلك الصلوات التي يكبّر عقيبها ( قضاها وكبّر ) ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليقضها كما فاتته » [٨] ( وإن كان قضاؤها في غير وقته ) ، لظاهر الخبر [٩].
[١] « الكافي » ٣ : ٤٦١ باب صلاة العيدين. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦. [٢] نسب في كلّ من « المعتبر » ٢ : ٣١٣ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٦٦ ، « البيان » ٢٠٢ إلى ابن الجنيد ، وفي « جواهر الكلام » ١١ : ٣٦٠ قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ». [٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩. [٤] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٠. [٥] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤١. [٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣١ ذيل ح ٢٨٥ ، « الاستبصار » ١ : ٤٤٧ ذيل ح ١٧٣٢. [٧] « المقنع » ضمن « المقنع والهداية » ٤٦ باب صلاة العيدين. [٨] « عوالي اللآلي » ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠. [٩] « الكافي » ٣ : ٤٣٥ باب من يريد السفر. ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 266