responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 264

الحرام » [١] هذا مع الاختيار أمّا مع العذر كالمطر والوحل والخوف فيصلّي في البلد.

( وأن يطعم ) ـ بسكون الطاء وفتح العين كيعلم ـ مضارع طعم ـ بالكسر ـ كعلم أي يأكل ( قبل خروجه ) إلى الصلاة ( في الفطر ) ، لما فيه إلى المبادرة إلى الواجب وامتثال الأمر بعد أن كان محرّما. ( وأفضله ) أي ما يطعم من ( الحلو ) ، لما روي [٢] أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقلّ أو أكثر.

وروي [٣] شاذّا الإفطار بتربة الحسين عليه‌السلام ، وهو حسن مع العلّة لا بدونها ، ومعها لا يتجاوز قدر الحمّصة.

( وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ) ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهما ، فقد روي [٤] أنّه كان لا يخرج يوم الفطر حتّى يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يصلّي ، ولأنّ الأكل من الأضحيّة مستحبّ ، وهي لا تكون إلّا بعد الصلاة.

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلّا من أضحيّتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » [٥].

( وحضور من سقطت عنه لعذر ) من سفر وغيره. ( وعدم السفر بعد الفجر قبلها ) ، لما فيه من تفويت الصلاة ، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » [٦] ، والنهي للكراهة. ( وإخراج المسجونين لها ) ، لما تقدّم [٧] في الجمعة.

( وقيام الخطيب ) حالة الخطبة ( والاستماع ، وترك الكلام ) خلالها وإن كانت واجبة


[١] « الكافي » ٣ : ٤٦١ باب صلاة العيدين. ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٧.

[٢] « المستدرك على الصحيحين » ١ : ٢٩٤ ، « صحيح ابن حبان » ٤ : ٢٠٧ ـ ٢٨٠٣.

[٣] « الكافي » ٤ : ١٧٠ باب النوادر ، ح ٤ ، « الفقيه » ٢ : ١١٣ ـ ٤٨٥.

[٤] « سنن الترمذي » ٢ : ٢٧ ـ ٥٤٠ باب الأكل يوم الفطر.

[٥] « الفقيه » ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩. بتفاوت يسير.

[٦] « الفقيه » ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨٠ ، « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣.

[٧] « تقدّم في الصفحة : ٢٥٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست