responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 259

وروي أنّه كان يخطب وفي يده قضيب [١].

وعن الصادق عليه‌السلام : « يتوكّأ على قوس أو عصا » [٢].

( وسلامه على الناس ) أوّل ما يصعد المنبر ويستقبلهم ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس » [٣].

ونفاه الشيخ في الخلاف [٤] ، لضعف المستند وإطباق الناس على خلافه في ذلك ( ف ) حيث يسلّم ( يجب الردّ ) عليه كفاية على كلّ سامع ، لعموم الأمر [٥] بردّ التحيّة.

( والقعود دون الدرجة العليا من المنبر ) ، ليجعل استراحته وجلوسه على العليا ، ( والجلوس ) بعد السلام ( للاستراحة حتّى يفرغ المؤذّن ) ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد روي [٦] أنّه كان يفعل ذلك ، وليستريح بقعوده عن تعب صعوده ( وتعقيب الأذان بقيامه ) بغير فصل ، لئلّا يطول ذلك على الناس ، ( واستقبال الناس ) بوجهه حالة الجلوس والخطبة ، ( ولزومه السمت ) وهو جهة الناس ( من غير التفات ) يمينا ولا شمالا ، تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، خلافا لأبي حنيفة [٧] حيث استحبّ التفاته كذلك كالمؤذّن ، والأصل ممنوع.

( واستقبالهم إيّاه وترك ) صلاة ( التحيّة ) للداخل ( حال الخطبة ) بل يجلس وينصت لها ،


[١] « الفقيه » ٤ : ١٣٠ ـ ٤٥٤ بتفاوت ، وفي « المعتبر » ٢ : ٢٨٦ نقله بلفظه.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢.

[٤] « الخلاف » ١ : ٦٢٤ ، المسألة : ٣٩٤.

[٥] « النساء » ٤ : ٨٦ ـ « ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ). ».

[٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٣ ، « سنن أبي داود » ١ : ٦٥٧ ـ ١٠٩٢ ، باب الجلوس إذا صعد المنبر.

[٧] انظر : « عمدة القارئ » ٦ : ٢٢١ ، « المجموع » ٤ : ٥٢٨.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست