وعن الصادق عليهالسلام : « يتوكّأ على قوس أو عصا » [٢].
( وسلامه على الناس ) أوّل ما يصعد المنبر ويستقبلهم ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله.
وعن عليّ عليهالسلام أنّه قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس » [٣].
ونفاه الشيخ في الخلاف [٤] ، لضعف المستند وإطباق الناس على خلافه في ذلك ( ف ) حيث يسلّم ( يجب الردّ ) عليه كفاية على كلّ سامع ، لعموم الأمر [٥] بردّ التحيّة.
( والقعود دون الدرجة العليا من المنبر ) ، ليجعل استراحته وجلوسه على العليا ، ( والجلوس ) بعد السلام ( للاستراحة حتّى يفرغ المؤذّن ) ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقد روي [٦] أنّه كان يفعل ذلك ، وليستريح بقعوده عن تعب صعوده ( وتعقيب الأذان بقيامه ) بغير فصل ، لئلّا يطول ذلك على الناس ، ( واستقبال الناس ) بوجهه حالة الجلوس والخطبة ، ( ولزومه السمت ) وهو جهة الناس ( من غير التفات ) يمينا ولا شمالا ، تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، خلافا لأبي حنيفة [٧] حيث استحبّ التفاته كذلك كالمؤذّن ، والأصل ممنوع.
( واستقبالهم إيّاه وترك ) صلاة ( التحيّة ) للداخل ( حال الخطبة ) بل يجلس وينصت لها ،
[١] « الفقيه » ٤ : ١٣٠ ـ ٤٥٤ بتفاوت ، وفي « المعتبر » ٢ : ٢٨٦ نقله بلفظه. [٢] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧. [٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢. [٤] « الخلاف » ١ : ٦٢٤ ، المسألة : ٣٩٤. [٥] « النساء » ٤ : ٨٦ ـ « ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ). ». [٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٣ ، « سنن أبي داود » ١ : ٦٥٧ ـ ١٠٩٢ ، باب الجلوس إذا صعد المنبر. [٧] انظر : « عمدة القارئ » ٦ : ٢٢١ ، « المجموع » ٤ : ٥٢٨.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 259