responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 240

وفي التسليم ستّ : قصد الإمام المؤتمّ ، وبالعكس ، وقصد الإمام أنّه مترجم عن الله سبحانه ، وإيماؤه بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، وتسليمة أخرى على يساره إن كان عليه أحد.

وجملة ذلك ثمان وخمسون لا يتكرّر في كلّ صلاة بل بحسب ما يتّفق من الأسباب المذكورة.

( و ) يضاف إليها ( المقارن من سنن الجمعة ) وهو ستّ ( و ) من سنن ( العيد ) وهو سبع ، ( و ) من سنن ( الكسوف ) وغيره من الآيات ، وهو أربع عشرة ( و ) من ( سنن الطواف ) وهو ستّ ( و ) من سنن ( الجنازة ) وهو عشرون ، ( و ) من ( سنن الملتزم ) وهو خمس عشرة ( و ) وظائف ( الجماعة ) بأسرها وهي مائة وخمس ( وهو ) أي المجتمع من ذلك ( مائة وثلاث وسبعون ، يصير الجميع ثلاثة آلاف وإحدى وخمسين سنّة ). وذلك واضح ( يضاف إلى المقارنات الواجبة ) المذكورة في الرسالة الألفيّة [١] ( فعلا ) وهي المذكورة في فصل المقارنات الواجبة ، ( وتركا ) وهي المذكورة في فصل المنافيات ( وهي تسعمائة وتسع وأربعون ، إذ ينقص من الألف والتسع ) التي حصرها في آخر فصل المنافيات جملة فروض ( المقدّمات وهي ستّون ) كما أشار إليها ثمّ بقوله : « فهذه ستّون فرضا ».

( وذلك ) المجتمع من الوظائف الواجبة والمندوبة المقارنة ( تقريبا ) بالنظر إلى ما اختار ذكره ، وتحقيقا في العدد نفسه ( أربعة آلاف كاملة متعلّقة بالصلاة التامّة ولله الحمد ). لكن في الحصر أنّه ذكر هنا مقارنات الصلوات الواجبة كلّها المندوبة ، ولم يذكر من العدد الواجبة سوى مقارنات اليوميّة ، ولقد كان ذكر الواجب أولى إلّا أنّه لمّا تمّ معه العدد من المندوب دون الواجب اقتصر عليه ، رعاية لمناسبة المقصود منه.


[١] « الألفية والنفلية » ٥٥ وما بعدها.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست