اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 233
وأصل التأوّه قول : « أوه » عند الشكاية والتوجّع.
والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان ، والأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة [١] ، وقد يخصّ الأنين بالمريض.
( ومدافعة الأخبثين : ) البول والغائط ( والريح ) ، لاستلزامه سلب الخشوع ، ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » [٢] ، وعن الصادق عليهالسلام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » [٣].
ومثله مدافعة النوم ، وقد ورد أنّه المراد بالسكر في قوله تعالى ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى )[٤] وإنّما يكره إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت متّسع ، أمّا لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الإتمام ، لعدم الاختيار ، وتحريم القطع.
نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز ، وكذا مع ضيق الوقت.
( ورفع البصر إلى السماء ) ، للنهي عنه ( وتحديد النظر إلى شيء بعينه ) وإن كان بين يديه ، بل ينظر نظر خاشع. ( والتقدّم والتأخّر إلّا لضرورة ) فيفعل ما لا يكثر منه.
( ومسح التراب عن الجبهة إلّا بعد الصلاة فإنّه سنّة ) ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يمسح جبهته إذا ألصق بها التراب ، وقد تقدّم [٥]. ( وتفريج الأصابع في غير الركوع ) وروي ذلك في جملة أخبار [٦] دلّت على الضمّ في الحالات غيره.
( ولبس الخفّ الضيّق ) ، لمنافاته الخشوع. ( وحلّ الأزرار لفاقد الإزار ) ، لقول علي عليهالسلام : « لا يصلّ الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » [٧]. ( والإيماء )