responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 232

والبصاق ) بضمّ الباء ( وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ) ، لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزقنّ عن يساره وتحت قدمه اليسرى » [١].

والأولى أخذ النخامة في ثوب تأسّيا بالنبيّ [٢] صلى‌الله‌عليه‌وآله.

( والامتخاط والجشاء ) بكسر الجيم والمدّ.

( والتنحنح ) على وجه لا يستبين معه حرفان وإلّا فالمشهور [٣] التحريم والإبطال.

( وفرقعة الأصابع ) وقد تقدّم [٤] في الخبر السالف أكثر ذلك صريحا والباقي فحوى.

والمراد من تنقيض الأصابع فيه : فرقعتها فيسمع لها صوت.

قال الجوهري : « إنقاض العلك تصويته وهو مكروه » [٥].

ونقل في الغريبين عن الأزهري في قوله تعالى ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) [٦] « أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته » [٧].

وروي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة ، فلمّا انصرف قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما إنّه حظّه من صلاته » [٨].

( والتأوّه بحرف والأنين به ) اختيارا ، لقربه إلى الكلام.

وعن علي عليه‌السلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلّم » [٩].


[١] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٦.

[٢] « صحيح مسلم » ١ : ٣٨٩ ـ ٥٥٠ باب النهي عن البصاق في المسجد. ، « مسند أحمد » ٣ : ٢٤ ، « سنن ابن ماجة » ١ :

٣٢٦ ـ ١٠٢٢ باب المصلّي يتنخّم.

[٣] « منتهى المطلب » ١ : ٣١٠.

[٤] تقدّم في الصفحة : ٢٣١ ، الهامش (٢).

[٥] « الصحاح » ٣ : ١١١١ ، « نقض ».

[٦] « الانشراح » ٩٤ : ٣.

[٧] « تهذيب اللغة » ٨ : ٣٤٤ ، « نقض ».

[٨] « الكافي » ٣ : ٣٦٥ باب ما يقطع الصلاة. ح ٨.

[٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست