responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 226

للإمام والإسرار للمأموم وتخيّر المنفرد كما ذكره في غيرهما من الأذكار مع مشاركتهما لها في الحكم وغير ذلك ، لكن ما ذكر يحصل به الغرض من العدد الموافق للخبرين تقريبا ، فإن أريد حصره ( ففي الركعة الأولى مائة وثمانون ) كذا بخطّ المصنّف رحمه‌الله.

والمحصّل منها إنّما هو مائة وتسعة وسبعون ، وهو الموافق لما سيأتي في بقيّة الركعات وجملة الصلوات ، وكأنّه أراد التقريب أيضا.

توضيح ذلك : أنّ في التوجّه إحدى وعشرين سنّة ، وفي النيّة خمسا ، وفي التحريمة تسعا ، وفي القيام أربعا وعشرين ، وفي القراءة خمسين ، وفي الركوع ثلاثين ، وفي السجود خمسين. وجملة ذلك مائة وتسعة وثمانون ينقص منها عشرة ، ( لسقوط وظائف القنوت العشر ) من جملة أعداد القيام يبقى منه أربع عشرة ، فالمجتمع ما ذكرناه.

( وفي ) الركعة ( الثانية مائة وأربع وخمسون ، لسقوط ) سنن ( التوجّه والتكبير والنيّة عدا إحضار القلب ) وذلك أربع وثلاثون ( وسقوط التعوّذ ) وهو سنّة واحدة ، فالساقط خمس وثلاثون. ( وإضافة ) سنن ( القنوت ) العشر يصيّر الناقص خمسا وعشرين من جملة أعداد الركعة الأولى ، وهي مائة وتسعة وسبعون يبقى ما ذكر ( وفي كلّ من الثالثة والرابعة مائة وخمسة وثلاثون ، لسقوط القنوت ) منهما ، وسننه عشر.

( وخصائص السورة ) وهي تسع :

أ : مطوّلات المفصّل في الصبح.

ب : متوسّطاته في الظهر والعشاء.

ج : قصاره في العصر والمغرب.

د : الجمعة والأعلى في عشاءيها.

ه : الجمعة والتوحيد في صبحها.

و : الجمعة والمنافقين فيها وفي ظهريها.

ز : العدول عن غيرهما إليهما ما لم ينتصف.

ح : الإنسان والغاشية في صبح الاثنين والخميس.

ط : استحباب التغاير في السورة.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست