responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 223

القائل به من الأصحاب.

( التاسعة : سنن التسليم )

( وهي تسع : )

( التورّك ) في الجلوس له ، ( ووضع يديه ) على فخذيه ( كما مرّ [١] ، والقصد به إلى الخروج من الصلاة ) على أشهر [٢] القولين.

وربما قيل [٣] بوجوبه ، ليحصل التحلّل به منها كما يجب ذلك على الحاجّ والمعتمر بجميع محلّلاتهما.

وعلى القولين فهي بسيطة لا يعتبر فيها سوى قصد الخروج من الصلاة به أو ما أدّى معناه ، ولا يعتبر فيها تعيين الصلاة بمميّزاتها السابقة في النيّة.

وفي اعتبار نيّة الوجوب والقربة أو القربة خاصّة معه نظر.

ووقته قبل التسليم مقارنا له ، ولا يجوز التلفّظ به على القول بوجوب التسليم فيبطل به.

ولو قلنا بندبيّته كان التلفّظ به كفعل المنافي.

( واستحضار اسم الله تعالى ) عند قوله : السلام ، لأنه اسم من أسمائه ، ( و ) استحضار ( السلامة من الآفات ) ، لأنّ وضع الاسم الخاصّ في ذلك المحلّ بشارة بها من الله تعالى. روي عن الصادق عليه‌السلام : « أنّ معنى السلام في دبر كلّ صلاة : الأمان ، أي من أدّى أمر الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله خاضعا له خاشعا منه فله الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة ، والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه » الحديث [٤].


[١] مرّ في الصفحة : ٢٢١.

[٢] « المبسوط » ١ : ١١٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢٤٧ ، المسألة : ٣٠٢ ، « منتهى المطلب » ١ : ٢٩٧ ، « جامع المقاصد » ٢ :

٣٢٨.

[٣] « المجموع » ٣ : ٤٧٦ ، « فتح العزيز » ٣ : ٥٢٠ ، واحتمله في « جامع المقاصد » ٢ : ٣٢٨ ، ثم ضعّفه.

[٤] « مصباح الشريعة » ٩٥ ، الباب : ٤٣.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست