responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220

وجعلهما آخر ما يرفع. وانسلال المرأة في القيام ، ولا ترفع عجيزتها أوّلا ، وأن لا ينفخ موضع السجود ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق [١] عليه‌السلام.

وكذا يكره مسح الجبهة من التراب حالة الصلاة ، ولا بأس به بعد الصلاة ، روى عبد الله الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : « كان أبو جعفر عليه‌السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا ألصق بها التراب » [٢].

وفي الفقيه : « يكره أن يتركه بعد ما يصلّي » [٣].

( الثامنة : سنن التشهّد )

( وهي اثنتا عشرة ) :

( التورّك ) وقد تقدّم [٤] تفسيره ( وضمّ أصابع القدمين فيه ، ووضع اليدين على الفخذين ) مبسوطة الأصابع مضمومة ( كما مرّ [٥]. والنظر إلى حجره ) ذكره أصحابنا [٦] ، ولم نقف فيه على رواية.

( واستحضار وحدانيّة الله تعالى ونفي الشريك عنه ) عند الشهادة له بالوحدانيّة.

( وإحضار معنى الرسول ) عند الشهادة له بالرسالة.

( و ) إحضار ( اليقين في كلّ من الشهادتين ، وعدم الإقعاء ) في الجلوس له ، وقد تقدّم [٧] تفسيره.

( و ) عدم ( الجلوس على ) الورك ( الأيمن ، بل على الأيسر والأيمن فوقه ) كما مرّ [٨]


[١] « الكافي » ٣ : ٣٣٤ باب وضع الجبهة على الأرض ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ ١٢٢٢ ، « الاستبصار » ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ ١٢٣٥.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ ١٢١٦.

[٣] « الفقيه » ١ : ١٧٧ ، ضمن الحديث ٨٣٩.

[٤]. في الصفحة : ٢١٦.

[٥]. في الصفحة : ٢١٦.

[٦] « المقنعة » ١٠٧ ، « المبسوط » ١ : ١١٧ ، « الوسيلة » ٩٦ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٠٩ ، « الدروس » ١ : ١٨٢ ، « الذكرى » ٢٠٤.

[٧]. مرّ في الصفحة : ٢١٦.

[٨]. مرّ في الصفحة : ٢١٦.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست