اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 218
( ويتكرّر بتكرّر السبب ) سواء تعدّد السجود أم لا ( وإن كان ) تعدّده ( للتعليم ) ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرّات في المقعد الواحد؟ قال : « عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضا أن يسجد » [١].
( ويستحبّ فيه الطهارة ) وليست شرطا على الأظهر ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلّي » [٢].
وكذا لا يشترط خلوّ الثوب والبدن عن النجاسة ، ولا استقبال القبلة ، ولا ستر العورة ، لإطلاق الأمر بها ، فالتقييد خلاف الأصل. والظاهر أنّ السجود على ما يصحّ السجود عليه وعلى الأعضاء السبعة غير الجبهة كذلك ، وتردّد المصنّف في الذكرى [٣].
ويستحبّ فيها الذكر ويجزئ مطلقه ( و ) الأفضل ( قول : لا إله إلّا الله حقّا حقّا لا إله إلّا الله إيمانا وصدقا لا إله إلّا الله عبوديّة ورقّا سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا [٤] ، وروى عمّار فيها ذكر السجود ) للصلاة [٥] ، وروي أنه يقول في سجدة اقرأ : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبنا إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو » [٦] ووقتها حين حصول السبب على الفور. ولو أخلّ به أثم مع وجوبها.
وهل تصير قضاء أم تبقى أداء مدّة العمر ، لعدم التوقيت الحقيقي؟ الظاهر الثاني ، وهو خيرة المعتبر [٧] ، وردّه المصنّف في الذكرى بـ « أنّها واجبة على الفور ،