اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 217
معتدلا ، ( أو أخّره ) بأن كبّر للثانية بعد أخذه في الهويّ ( ترك الأولى ) وأجزأ كما سبق [١] في تكبير الركوع.
( ولا يكبّر لسجود القرآن ) الواجب والمندوب لا لابتدائه ولا لرفعه ، للأصل ، فإنّ الأمر بالسجود لا يتناول غيره. ( وقيل ) والقائل الشيخ [٢]رحمهالله : إنّه ( يكبّر لرفعه ) واختاره في الذكرى [٣] ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « لا يكبّر حين يسجد ، ولكن يكبّر حين يرفع » [٤]. ومثله رواية سماعة عن أبي عبد الله [٥]عليهالسلام ، وإثبات السنن يتمّ بدون ذلك.
( وهو خمس عشرة ) سجدة ، أربع منها واجبة ، وهي في سورة سجدة لقمان وحم فصّلت ، والنجم ، واقرأ ، وإحدى عشرة مندوبة وهي في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والنمل ، والفرقان ، وص ، والانشقاق.
وذكرها في الرسالة ليتفرّع على بيانها ما يتعلّق بها من السنن كالتكبير وما سنذكره.
ويتعلّق الحكم وجوبا واستحبابا على القارئ والمستمع إجماعا [٦] ، والمراد به : المنصت للاستماع ، وأمّا السامع بغير إنصات فلا إشكال في الاستحباب عليه ، وإنّما الخلاف في وجوب الأربع ، فالأكثر [٧] على نفيه ، وبه رواية [٨] في طريقها ضعف ، والوجوب أقوى ، وموضع السجود عند التلفّظ به في جميع الآيات والفراغ من الآية.