responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217

معتدلا ، ( أو أخّره ) بأن كبّر للثانية بعد أخذه في الهويّ ( ترك الأولى ) وأجزأ كما سبق [١] في تكبير الركوع.

( ولا يكبّر لسجود القرآن ) الواجب والمندوب لا لابتدائه ولا لرفعه ، للأصل ، فإنّ الأمر بالسجود لا يتناول غيره. ( وقيل ) والقائل الشيخ [٢] رحمه‌الله : إنّه ( يكبّر لرفعه ) واختاره في الذكرى [٣] ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « لا يكبّر حين يسجد ، ولكن يكبّر حين يرفع » [٤]. ومثله رواية سماعة عن أبي عبد الله [٥] عليه‌السلام ، وإثبات السنن يتمّ بدون ذلك.

( وهو خمس عشرة ) سجدة ، أربع منها واجبة ، وهي في سورة سجدة لقمان وحم فصّلت ، والنجم ، واقرأ ، وإحدى عشرة مندوبة وهي في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والنمل ، والفرقان ، وص ، والانشقاق.

وذكرها في الرسالة ليتفرّع على بيانها ما يتعلّق بها من السنن كالتكبير وما سنذكره.

ويتعلّق الحكم وجوبا واستحبابا على القارئ والمستمع إجماعا [٦] ، والمراد به : المنصت للاستماع ، وأمّا السامع بغير إنصات فلا إشكال في الاستحباب عليه ، وإنّما الخلاف في وجوب الأربع ، فالأكثر [٧] على نفيه ، وبه رواية [٨] في طريقها ضعف ، والوجوب أقوى ، وموضع السجود عند التلفّظ به في جميع الآيات والفراغ من الآية.


[١] في مبحث الركوع الصفحة : ٢٠٢.

[٢] « المبسوط » ١ : ١١٤.

[٣] « الذكرى » ٢١٤.

[٤] « المعتبر » ٢ : ٢٧٤ ، قال : « ورواه البزنطي في جامعه ».

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٥.

[٦] « الخلاف » ١ : ٤٣١ ، المسألة : ١٧٩ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٤٩٦ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٨٤ ، المسألة : ١٠٢ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢١٣ ، المسألة : ٢٨٢ ، « الذكرى » ٢١٤ ، « جامع المقاصد » ٢ : ٣١١.

[٧] « الخلاف » ١ : ٤٣١ ، المسألة : ١٧٩ ، « المبسوط » ١ : ١١٤ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٢١٣ المسألة : ٢٨١ ، « البيان » ١٧٢.

[٨] « الكافي » ٣ : ٣١٨ باب عزائم السجود ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست