اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 21
عليهالسلام على الأربع والأربعين ، لتأكّدها وشدّة استحبابها.
ويحيى بن حبيب قال في حديثه : سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ، قال : « ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » [١].
وظاهر أنّ هذا الحديث ليس فيه نفي استحباب ما زاد عليها ، وإنّما دلّ على أنّ هذا العدد أفضل من غيره ، فإذا ورد الأمر بالزائد لم يكن منافيا.
والأخبار [٢] الصحيحة بالإحدى والخمسين فرضا ونفلا ، وبالأربع والثلاثين نفلا على الترتيب الذي قدّمناه كثيرة جدّا ، وعليها عمل الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل صرّح الشيخ [٣] فيه بالإجماع منّا.
( وأفضل الرواتب راتبة الفجر ثمّ الوتر ثم الزوال ثم راتبة المغرب ثمّ نافلة الليل ثمّ ) نافلة ( النهار ) أي بقيّة نافلتهما.
نقل المصنّف القول بذلك على هذا الترتيب في الذكرى [٤] عن ابن بابويه ، واعترف بأنّه ليس عليه دليل صالح.
وفي الخلاف : ركعتا الفجر أفضل من الوتر إجماعا [٥] ، فإن تمّ الإجماع فهو الحجّة.
واحتجّ في المعتبر [٦] لأفضلية ركعتي الفجر على الوتر ، بما رواه مسلم عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « صلّوهما ولو طردتكم الخيل » [٧].
وعن عائشة : « لم يكن النبيّ صلىاللهعليهوآله على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح » [٨].
[١] تقدّم في الصفحة : ٢٠ ، الهامش (٣). [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣ ـ ١ ـ ٤. [٣] « الخلاف » ١ : ٥٢٦ ، المسألة : ٢٦٦. [٤] « الذكرى » ١١٣. [٥] « الخلاف » ١ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، المسألة : ٢٦٤. [٦] « المعتبر » ٢ : ١٦. [٧] « سنن أبي داود » ٢ : ٢٠ باب في تخفيفهما ، ح ١٢٥٨ ، وفيه : « لا تدعوهما ». [٨] « سنن أبي داود » ٢ : ١٩ باب ركعتي الفجر ، ح ١٢٥٤.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 21