responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 21

عليه‌السلام على الأربع والأربعين ، لتأكّدها وشدّة استحبابها.

ويحيى بن حبيب قال في حديثه : سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ، قال : « ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » [١].

وظاهر أنّ هذا الحديث ليس فيه نفي استحباب ما زاد عليها ، وإنّما دلّ على أنّ هذا العدد أفضل من غيره ، فإذا ورد الأمر بالزائد لم يكن منافيا.

والأخبار [٢] الصحيحة بالإحدى والخمسين فرضا ونفلا ، وبالأربع والثلاثين نفلا على الترتيب الذي قدّمناه كثيرة جدّا ، وعليها عمل الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل صرّح الشيخ [٣] فيه بالإجماع منّا.

( وأفضل الرواتب راتبة الفجر ثمّ الوتر ثم الزوال ثم راتبة المغرب ثمّ نافلة الليل ثمّ ) نافلة ( النهار ) أي بقيّة نافلتهما.

نقل المصنّف القول بذلك على هذا الترتيب في الذكرى [٤] عن ابن بابويه ، واعترف بأنّه ليس عليه دليل صالح.

وفي الخلاف : ركعتا الفجر أفضل من الوتر إجماعا [٥] ، فإن تمّ الإجماع فهو الحجّة.

واحتجّ في المعتبر [٦] لأفضلية ركعتي الفجر على الوتر ، بما رواه مسلم عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلّوهما ولو طردتكم الخيل » [٧].

وعن عائشة : « لم يكن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على شي‌ء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح » [٨].


[١] تقدّم في الصفحة : ٢٠ ، الهامش (٣).

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣ ـ ١ ـ ٤.

[٣] « الخلاف » ١ : ٥٢٦ ، المسألة : ٢٦٦.

[٤] « الذكرى » ١١٣.

[٥] « الخلاف » ١ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، المسألة : ٢٦٤.

[٦] « المعتبر » ٢ : ١٦.

[٧] « سنن أبي داود » ٢ : ٢٠ باب في تخفيفهما ، ح ١٢٥٨ ، وفيه : « لا تدعوهما ».

[٨] « سنن أبي داود » ٢ : ١٩ باب ركعتي الفجر ، ح ١٢٥٤.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست