responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 203

( وأن لا يكونا تحت ثيابه ) هذا هو المشهور [١] ، ولم أقف على رواية بخصوصه.

نعم ، روى عمّار عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثيابه فقال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » [٢].

( وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل ) روي [٣] ذلك من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورواه حماد [٤] في وصف صلاة الصادق عليه‌السلام ، ( ومدّ العنق موازيا للظهر ) وذلك في خبر حمّاد [٥].

( واستحضار : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، وأن لا يخفض رأسه ويرفع ظهره ) مقوّسا ( وهو التصويب ، ولا بالعكس ) بأن يرفع رأسه ويجعله أعلى من جسده ( وهو الإقناع ) فقد روي [٦] أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنّعه ، فالتصويب : خفضه من قولهم : صاب المطر يصوب إذا نزل ، والإقناع : رفعه أعلى من الجسد ، ومنه قوله تعالى ( مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) [٧].

( ولا ترفع المرأة عجيزتها ) بأن تتطأطأ كثيرا ، رواه [٨] زرارة في حديث صلاة المرأة ( ونظره إلى ما بين رجليه ، وجعلهما ) أي الرجلين منتصبتين ( على هيئة القيام ، والتجنيح بالعضدين ) والمرفقين بأن يخرجهما عن بدنه كالجناحين ، لخبر حماد [٩].

( ووضع اليدين على ) عيني ( الركبتين وتفريج الأصابع ) رواه حمّاد [١٠] أيضا. ( ولو منع ) من وضع ( إحداهما وضع الأخرى ) ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولو منع منهما سقط.


[١] « المبسوط » ١ : ١١٢ ، « شرائع الإسلام » ١ : ١٠٣ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ١٧٩ ذيل المسألة : ٢٥٤.

[٢] « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب جديد. ١٠ ، « الاستبصار » ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤.

[٣] « معاني الأخبار » ٢٨٠ ، « سنن ابن ماجة » ١ : ٢٨٣ ـ ٨٧٢ باب الركوع في الصلاة.

[٤]. « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

[٥]. « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « الفقيه » ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

[٦] « صحيح مسلم » ١ : ٣٥٧ ـ ٢٤٠ باب ما يجمع صفة الصلاة. ، « سنن ابن ماجة » ١ : ٢٨٢ ـ ٨٦٩ باب الركوع في الصلاة.

[٧] « إبراهيم » ١٤ : ٤٣.

[٨] « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢.

[٩]. « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨.

[١٠]. « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست