responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 200

( ويكره القران ) وهو قراءة أزيد من سورة في الركعة الواحدة ( في الفريضة ) على أصحّ [١] القولين ، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على النهي عنه [٢] ، وبعضها على نفي البأس [٣] ، وهذا في غير ما نصّ فيه على استحباب قراءته [٤] ، فقد ورد ذلك في كثير من الصلوات.

( والعدول عن السورة ) التي شرع فيها ولم يبلغ نصفها ( إلى غيرها عدا المستثنى ) فيما سبق ، والجحد والتوحيد ، فإنّه لا يعدل عنهما مطلقا إلّا إلى الجمعتين ( وإبقاء المؤتمّ آية ) من قراءته حيث يقرأ خلف الإمام جوازا أو استحبابا ( يركع بها ) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام قلت : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله؟ قال : « أمسك آية ومجّد الله تعالى واثن فإذا فرغ فاقرأ الآية » [٥].

وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.

وكذا يستحبّ إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به.

( وعدول المرتجّ عليه ) أي المغلق عليه بحيث لا يحسن إكمال القراءة. قال الجوهري : « أرتجت الباب أغلقته وأرتج على القارئ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب » [٦] فإذا أرتج على القارئ في السورة انتقل إلى غيرها وإن كان قد تجاوز نصفها.

ويستحبّ عدوله ( إلى الإخلاص ) أي سورة الإخلاص ، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : « من غلط في سورة فليقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثمّ


[١] « الاستبصار » ١ : ٣١٧ ، « المعتبر » ١ : ١٧٤ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٩٩ ، « السرائر » ١ : ٢٢٠ ، « الذكرى » ١٩٠ ، « البيان » ١٥٨ ، « الدروس » ١ : ١٧٣.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٤.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢.

[٤] « الفقيه » ١ : ٣٠٧ ـ ١٤٠٣ ، ١٤٠٤ ، « أمالي الشيخ الصدوق » ٤٦٢ ـ ٥.

[٥] « الكافي » ٣ : ٣٧٣ باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ، ح ١.

[٦] « الصحاح » ١ : ٣١٧ ، « رتج ».

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست