responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20

[ أقسام النوافل ]

( ثمّ النوافل قسمان : راتبة ) في كلّ يوم وليلة ، ( وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا ) ضعف الفريضة.

ثمان للظهر قبلها ، وثمان للعصر كذلك ، وأربع للمغرب بعدها ، واثنتان من جلوس يعدّان بواحدة للعشاء بعدها ، واثنتان للفجر قبلها.

والوتر ليلا أحد عشر ، منها ثمان تخصّ باسم صلاة الليل ، وركعتان يسمّيان الشفع ، والحادية عشرة ركعة الوتر ، وقد يطلق على الثلاث الوتر ، فهذه أربع وثلاثون.

( ونصفها سفرا ) بإسقاط نوافل ما قصر من الفريضة ، وهو سبع عشرة ، هذا هو المشهور رواية [١] المعمول عليه فتوى [٢].

( وما رواه [٣] عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام أنّها سبع وعشرون ) ركعة ( و ) ما رواه [٤] ( يحيى بن حبيب عن الرضا عليه‌السلام أنّها تسع وعشرون بنقص ) النافلة ( العصرية ) ، وهي الثمان ( ستّا ) على الرواية الأولى ( أو أربعا ) على الرواية الثانية ، ( و ) نقص ( الوتيرة ) على الروايتين ( محمول ) خبر « ما » أي ما رووا من النقص المذكور محمول ( على المؤكّد منها ) لا على انحصار السنّة فيما ذكر من العدد.

بل ليس في الخبرين إشعار بذلك ، لأنّ عبد الله بن سنان قال في خبره : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة » [٥].

وهو كما ترى ليس فيه نهي عمّا زاد عن الأربع والأربعين ، ولا نفي لرجحانه ، وإنّما نهى عليه‌السلام أن ينقص عنها.

فإذا ورد في غيره من الأحاديث الأمر بما زاد كان مقبولا غير مناف ، ويكون حثّه


[١] « الكافي » ٣ : ٤٣٩ باب التطوع في السفر ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤ ـ ٣٦.

[٢] « المقنعة » ٩١ ، « النهاية » ٥٧.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦ ـ ٩.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦ ـ ١٠ ، « الاستبصار » ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٦.

[٥] تقدّم في الصفحة السابقة ، الهامش (٤).

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست