اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 199
الحلبي عن الصادق [١]عليهالسلام ، إلّا أنّه لم يقيّد بالنافلة ، وهو محمول عليها ، إذ قراءة العزيمة محرّمة في الفريضة ومبطلة بخلاف النافلة ، والمطلق محمول على المقيّد.
( والتغاير في السورة ) في الركعتين. ( وروي كراهة تكرار الواحدة ) فيها إذا أحسن غيرها ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس. روى ذلك كلّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه [٢]عليهالسلام.
وفي عدم اكتفاء المصنّف باستحباب تغاير السورة عن حدّ كراهة تكرار الواحدة تنبيه على أنّ ترك المستحبّ لا يكون مكروها ، وإنّما المكروه ما نصّ على عينه بالمرجوحيّة لا على استحباب نقيضه.
ويطلق على ترك المندوب خلاف الأولى. وقد يطلق عليه المكروه إذا كان فعلا ، وكثيرا ما يستعمله المصنّف في هذه الرسالة.
وربّما استثني من تكرار الواحدة التوحيد ، لرواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلّي بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ )[٣] فقال : « نعم ، قد صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله في كلتا الركعتين بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها » [٤].
ولعلّ استثناءها من البين ، لاختصاصها بمزيد الشرف.
ويمكن حمل فعله عليهالسلام على بيان الجواز ، فلا ينافي الكراهة.
قال في الذكرى : « وأمّا كون السورة الثانية بعد الأولى على ترتيب المصحف فلا يعرفه الأصحاب فلا يكره عندهم التقديم والتأخير ، نعم الروايات المتضمّنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن. وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة المتقدّمة » [٥].
[١] « الكافي » ٣ : ٣١٨ باب عزائم السجود ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٧١ ـ ٢٦٣ ، « قرب الإسناد » ٢٠٦ ـ ٨٠١ ، « مسائل عليّ بن جعفر » ١٦٤ ـ ٢٦١. [٣] « التوحيد » ١١٢ : ٢. [٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٦ ـ ٣٥٩. [٥] « الذكرى » ١٩٣.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 199