responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 198

بعضهم على الركعتين السابقتين عليها ، ونقله المصنّف [١] في بعض فوائده ، عن شيخه عميد الدين.

والواقع في الرواية [٢] إنّما هو صلاة الليل فردّد المصنّف لذلك ، مع أنّه يمكن دفع المنافاة بكون كلّ واحد منهما مستحبّا ، فيتخيّر المصلّي فيهما أو بأن يجمع بينهما ، فإنّ غايته القرآن ، وهو في النافلة جائز بغير خلاف [٣] ، بل غير مكروه.

ورواية الثلاثين ذكرها الشيخ في التهذيب [٤] ، والصدوق في الفقيه بصيغة : « وروي أنّ من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاثين مرّة انتقل وليس بينه وبين الله ذنب إلّا غفر له » [٥].

قال المصنّف في الذكرى ـ بعد حكمه بحسن جميع ما وردت به النصوص في ذلك ـ : « وينبغي للمتهجّد أن يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال » [٦].

( والقراءة بالمرسوم في النوافل ) إذ قد وردت في كثير من النوافل سور مخصوصة ، فالفضل في مراعاة المنقول.

ويفهم من العبارة أنّه لو خالف أو اقتصر فيها على أقلّ ما يجزئ في النافلة تأدّت الوظيفة.

ويشكل ذلك في الصلوات المخصوصة التي لم ترد مشروعيّتها إلّا بتلك السور كصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام ، والغدير ، وقد تقدّم [٧] في صدر الرسالة ذلك مرّة أخرى.

( و ) إعادة ( الفاتحة للقائم عن سجدة ) التلاوة ( آخر السورة ) ، ليركع عن قراءة ، رواه


[١] لم نعثر على هذا النقل ضمن ما لدينا من مصنّفات الشهيد الأول.

[٢] تقدّمت في الصفحة السابقة ، الهامش (٤).

[٣] « الخلاف » ١ : ٣٣٦ ، المسألة : ٨٧ ، « نهاية الإحكام » ١ : ٤٦٨ ، « الذكرى » ١٩١.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧٠.

[٥] « الفقيه » ١ : ٣٠٧ ـ ١٤٠٣.

[٦] « الذكرى » ١١٦.

[٧] تقدّم في الصفحة : ٣١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست