responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 194

( والتسبيح ثلاثا ) بالتسبيحات الأربع في الأخيرتين ( إذا لم نوجبه ) كما ذهب إليه الشيخ [١] رحمه‌الله ، إمّا للخروج من خلافه ، وإمّا للأخبار [٢] الواردة به التي أقلّ مراتبها الاستحباب. ( وضمّ السورة ) إلى الفاتحة ( في النفل ) وخلاف المندوب هنا الاقتصار على الفاتحة ، إذ لا تصحّ النافلة بدونها في أصحّ القولين ، أمّا الاقتصار عليها فيها فجائز إجماعا [٣].

( والجهر في ) النافلة ( الليليّة ، والسرّ في غيرها ) من النوافل الراتبة وغيرها على المشهور [٤] ، لقول الصادق عليه‌السلام : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » [٥].

( والجهر بالبسملة في السرّيّة ) سواء في ذلك الأوليان والأخيرتان على أصحّ القولين ، والأخبار [٦] به متظافرة. وفي بعضها : « أنّه من علامة المؤمن » [٧] بل أوجبه بعض [٨] الأصحاب.

( وإسرار النساء في الجهرية ) وإن جاز لهنّ الجهر فيها إذا لم يسمعهنّ من يحرم إسماعه ، لأنه أدخل في الستر ، وهو أوفق بحالهنّ ( والسكوت بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة كلّ سكتة بقدر نفس ) روي ذلك من فعل النبيّ [٩] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولا فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين ، لإطلاق النصّ ، واستحبّ المصنّف [١٠]


[١] « النهاية » ٧٦.

[٢] « الفقيه » ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٨.

[٣] « المعتبر » ٢ : ١٨١ ، وذكر فيه اتّفاق العلماء على ذلك.

[٤] ادّعى المحقّق في « المعتبر » ٢ : ١٨٤ إجماع علمائنا على ذلك.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٦١.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، ٢٨٨ ـ ١١٥٥.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٦ : ٥٢ ـ ١٢٢.

[٨] « المهذّب » ١ : ٩٧ ، « الكافي في الفقه » ١١٧.

[٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٩٧ ـ ١١٩٦.

[١٠] « الذكرى » ١٩٢.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست