ويجوز ترك الرفع ، للتقيّة ، رواه عليّ بن محمد عن الكاظم عليهالسلام في الخبر السابق [٢].
( ولا يتجاوز بهما ) أي بيديه ( وجهه ) ، لعدم نقل مثله ، والمرويّ سابقا [٣] كونهما بحيال الوجه ( ولا يمسح بهما ) وجهه ولا لحيته ولا صدره ( عند الفراغ ) من الدعاء ، لعدم النقل ، خلافا للجعفي [٤] حيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه.
( والجهر ) فيه ( للإمام والمنفرد والسرّ للمأموم ) ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » [٥] وإنّما أخرج المأموم من العموم ، لقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [٦]. ومثله رواية [٧] حفص بن البختري. عن علي عليهالسلام.
ويشكل بأنّهما عامّان ، فلا وجه لتخصيص الأول منهما دون الثاني ، إلّا أن يمنع من عموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني على عمومه ويخرج من الأوّل قنوت المأموم ، وهو الأجود.
( ويقضيه الناسي ) له في محلّه ( بعد الركوع ) قائما إذا ذكره في تلك الحال ، رواه عبيد بن زرارة [٨] وغيره [٩] عن الصادق عليهالسلام ( ثمّ ) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلك الحال ( بعد الصلاة جالسا ).