responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174

وقيل : « بعده فيهما » [١].

( وفي مفردة الوتر مطلقا ) في النصف الأخير من شهر رمضان وغيره ، خلافا لبعض العامّة [٢] حيث خصّه به ، وإنّما خصّها المصنّف بالذكر ، لعدم دخولها فيما تقدّم [٣] ، لأنّه جعل محلّه الثانية ، ولا ثانية هنا ، ولم يذكر استحباب تعدّده فيها قبل الركوع وبعده كما ذكره في الدروس [٤] وجماعة [٥] ، لعدم تسمية الثاني قنوتا في الأخبار [٦] ، وإنّما روي عن الكاظم عليه‌السلام أنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » [٧]. إلى آخره.

قال في الذكرى : « الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا ، للرواية » ، قال : « وسمّاه في المعتبر [٨] قنوتا » [٩]. وحيث ثبت استحباب الدعاء ، والقنوت عبارة عنه ، فالنزاع في الاسم سهل.

وقد تظهر فائدته في لحوق أحكام القنوت من استحباب رفع اليدين له بخصوصه واستحباب قضائه لو نسيه بعد الصلاة ولو في الطريق وغيرهما.

( ويتأكّد ) استحباب القنوت ( في الفرض ، وآكده ) أي آكد الفرض ( ما أكّد أذانه ) وهو الصلاة الجهريّة ، لرواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام : « أمّا ما جهرت فيه


[١] نسبه الشارح في « روض الجنان » ٢٨٣ إلى ابن بابويه ، ولم نجد من نسب ذلك إليه غيره ، وقد صرّح ابن بابويه في « الفقيه » ١ : ٢٦٧ بأنّ « الذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي أيضا ، هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ».

[٢] « بداية المجتهد » ١ : ٢٠٤ نسبه إلى الشافعي في أحد قوليه ، « بدائع الصنائع » ١ : ٢٧٣ نسبه إلى الشافعي أيضا.

[٣] أي الركعة الثانية من الصلاة.

[٤] « الدروس » ١ : ١٧٠.

[٥] مال إليه في « جامع المقاصد » ٣٣٢ وقال : « وقد سمّاه في « المعتبر » و « المنتهى » قنوتا ولا مشاحّة ، فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده ».

[٦] « الكافي » ٣ : ٣٤٠ باب القنوت في الفريضة ، ح ١٣.

[٧] « الكافي » ٣ : ٣٢٥ باب السجود والتسبيح ، ح ١٦ ، « علل الشرائع » ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

[٨] « المعتبر » ٢ : ٢٤١.

[٩] « الذكرى » ١٨٤.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست