responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 173

وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد [١] وغيره [٢] ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة [٣] في حديث وصف صلاة المرأة.

( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر [٤] ، ومحلّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور [٥].

وخيّر في المعتبر [٦] بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليه‌السلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » [٧].

وحملت على القضاء أو التقيّة.

ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما.

وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » [٨]. ومثله روى زرارة عنه [٩] عليه‌السلام.

( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير [١٠] ، عن الصادق عليه‌السلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع.


[١] « الكافي » ٣ : ٣١١ باب افتتاح الصلاة. ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

[٣] « الكافي » ٣ : ٣٣٥ باب القيام والقعود ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠.

[٤] « الانتصار » ١٥٢ ، المسألة : ٤٩ ، « الخلاف » ١ : ٣٧٩ ، المسألة : ١٣٧ ، « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨.

[٥] « المبسوط » ١ : ١١٣ ، وفي « نهاية الإحكام » ١ : ٥٠٨ ، ادّعى عليه الإجماع.

[٦] « المعتبر » ٢ : ٢٤٥.

[٧] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٣ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٣.

[٨] « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦.

[٩] « الفقيه » ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٥ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٠ ذيل ح ٣٣٦.

[١٠] « تهذيب الأحكام » ٣ : ١٧ ـ ٦٢ ، « الاستبصار » ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٦.

وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » ٢ : ٢٣٨ ، المسألة : ١٣٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست