responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 164

خمسا وإن شئت سبعا فكلّ ذلك يجزئك » [١].

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل » [٢].

( وروي إحدى وعشرون ) تكبيرة ، رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : « إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير أجزأك » [٣].

( وإسرارها ) أي الستّ تكبيرات ( للإمام والمؤتمّ ) أمّا المؤتمّ فواضح ، لأنّ أذكاره كلّها سرّ ، وأمّا الإمام ، فلرواية أبي بصير ، السابقة ، فإنّ في آخرها : « إنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة » [٤]. أي من السبع ، وهي تكبيرة الافتتاح ، ليعلم المأموم بتحرمته بالصلاة.

( وتختصّ ) التكبيرات الستّ ( بأوّل كلّ فريضة والأولى من ) نوافل ( الليل والوتر و ) الأولى من ( نافلة الزوال و ) الأولى من نافلة ( المغرب و ) الأولى من ( نافلة الإحرام والوتيرة ) ذكر ذلك الشيخان [٥] ، ولم نقف على مستندهما على التخصيص.

قال الشيخ في التهذيب ـ بعد حكايته عن المفيد ـ : « ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به خبرا مسندا » [٦].

والأجود عموم الاستحباب في جميع الصلوات ، لإطلاق النصّ. وهو خيرة المصنّف في الكتب الثلاثة [٧].

( وأوّل في الرواية ) التي رواها أحمد بن عبد الله عن عليّ [٨] عليه‌السلام : ( التكبير


[١] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٢.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٤.

[٤] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.

[٥] « المقنعة » ١١١ ، « المبسوط » ١ : ١٠٤ ، « الخلاف » ١ : ٣١٥ ، المسألة : ٦٥.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٤.

[٧] « الدروس » ١ : ١٦٨ ، « الذكرى » ١٧٩ ، « البيان » ١٥٦.

[٨] « علل الشرائع » ٢ : ٣٣٣ الباب : ٣٠ ، ح ٥.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست