responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 16

الاحتجاج بها كما مرّ.

ووصف الخير بكونه موضوعا لا يخرجه عن أصل التنكير الموجب للفائدة في المسند وإن قرب به إلى المعرفة.

( وعن الباقر عليه‌السلام : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فلا يرفع له منها إلّا ما أقبل عليه بقلبه وإنّما أمروا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقص من الفريضة ) [١].

والظاهر أنّ الرفع كناية عن القبول.

ويؤيّده الخبر الآخر ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر ، وإنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » [٢].

والمراد بالقبول والرفع : ترتّب الثواب الموعود عليها ، وهو أمر زائد على الإجزاء ، ومن ثمّ قبل التبعيض في الصلاة الواحدة ، مع أنّ الإجزاء فيها لا يتبعّض إجماعا ، وهو على مذهب المرتضى [٣] رحمه‌الله ـ من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء ـ ظاهر ، بل الحديث من جملة أدلّته عليه ، مضافا إلى قوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) [٤] مع أنّ عبادة غير المتقي مجزئة إجماعا ، وسؤال [٥] إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام التقبّل مع أنّهما لا يعملان إلّا عملا مجزئا وغير ذلك من الأدلّة.

وأمّا على مذهب الجمهور من تلازمهما [٦] ، فهو كناية عن نقصان ثواب ما لا يقبل عليه بالقلب منها ، وذلك في المجزئة ظاهر.


[١] « الكافي » ٣ : ٣٦٣ باب ما يقبل عن صلاة الساهي ، ح ٢.

[٢] « عوالي اللآلي » ١ : ٤١١ ـ ٧٨ :

[٣] « الانتصار » ١٧.

[٤] « المائدة » ٥ : ٢٧.

[٥] إشارة إلى الآية : ١٢٧ من سورة البقرة ـ ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا ).

[٦] « المعتمد في أصول الفقه » ٩٠ ـ ٩١.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست