responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155

عمّم المصنّف في الذكرى [١] ففسّره بأنّه تكرير الفصل زيادة عن الموظّف ، والحكم واحد.

( و ) ترك فعلهما ( راكبا خصوصا الإقامة ) ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو يكون في أرض ملصّة [٢] » [٣].

( و ) ترك ( الحيعلتين بين الأذان والإقامة ) ، لأنه بدعة أحدثها بعض العامّة ، وهذا إذا لم يعتقد توظيفها وإلّا حرم ( والكلام فيهما مطلقا ) أي بعد قوله : قد قامت الصلاة وقبلها.

وحرّمه جماعة [٤] بعده إلّا لمصلحة الصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ ونحوهما ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » [٥].

وحمل على تأكّد الكراهة جمعا.

( و ) كذا ينبغي ترك الكلام ( بينهما ) أيضا ( في ) أذاني ( الصبح ، وفي الإقامة آكد ) ، للنهي عن الكلام فيها دون الأذان في رواية أبي بصير [٦] وغيرها ( وبعد لفظها ) وهو قد قامت الصلاة ( أتمّ ) تأكيدا ( في الأشهر ) [٧] وقيل : إنّه حينئذ محرّم ، للخبر السالف ، ذهب إليه الشيخان [٨] والمرتضى [٩] رحمهم‌الله.


[١] « الذكرى » ١٦٩.

[٢] الملصّة ـ بالفتح ـ : الأرض الكثيرة اللصوص ، انظر : « معجم مقاييس اللغة » ٥ : ٢٠٥.

[٣] « الفقيه » ١ : ١٨٣ ـ ٨٦٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٦ ـ ١٩٢.

[٤] « المقنعة » ٩٨ ، « المبسوط » ١ : ٩٩ ، « الوسيلة » ٩٢.

[٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠١ ـ ١١١٦.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٤ ـ ١٨٢ ، والرواية فيه عن أبي نصر لا عن أبي بصير.

[٧] « المعتبر » ٢ : ١٤٣ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٩٣ ، « الدروس » ١ : ١٦٣.

[٨] « المقنعة » ٩٨ ، قال : « ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار » ، « المبسوط » ١ : ٩٩.

[٩] نقله في « المعتبر » ٢ : ١٤٣ عن « المصباح » ، وفي « جمل العلم والعمل » ٦٤ ، قال بالحرمة.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست