اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 155
عمّم المصنّف في الذكرى [١] ففسّره بأنّه تكرير الفصل زيادة عن الموظّف ، والحكم واحد.
( و ) ترك فعلهما ( راكبا خصوصا الإقامة ) ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو يكون في أرض ملصّة [٢] » [٣].
( و ) ترك ( الحيعلتين بين الأذان والإقامة ) ، لأنه بدعة أحدثها بعض العامّة ، وهذا إذا لم يعتقد توظيفها وإلّا حرم ( والكلام فيهما مطلقا ) أي بعد قوله : قد قامت الصلاة وقبلها.
وحرّمه جماعة [٤] بعده إلّا لمصلحة الصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ ونحوهما ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » [٥].
وحمل على تأكّد الكراهة جمعا.
( و ) كذا ينبغي ترك الكلام ( بينهما ) أيضا ( في ) أذاني ( الصبح ، وفي الإقامة آكد ) ، للنهي عن الكلام فيها دون الأذان في رواية أبي بصير [٦] وغيرها ( وبعد لفظها ) وهو قد قامت الصلاة ( أتمّ ) تأكيدا ( في الأشهر ) [٧] وقيل : إنّه حينئذ محرّم ، للخبر السالف ، ذهب إليه الشيخان [٨] والمرتضى [٩]رحمهمالله.
[١] « الذكرى » ١٦٩. [٢] الملصّة ـ بالفتح ـ : الأرض الكثيرة اللصوص ، انظر : « معجم مقاييس اللغة » ٥ : ٢٠٥. [٣] « الفقيه » ١ : ١٨٣ ـ ٨٦٨ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٦ ـ ١٩٢. [٤] « المقنعة » ٩٨ ، « المبسوط » ١ : ٩٩ ، « الوسيلة » ٩٢. [٥] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠١ ـ ١١١٦. [٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٥٤ ـ ١٨٢ ، والرواية فيه عن أبي نصر لا عن أبي بصير. [٧] « المعتبر » ٢ : ١٤٣ ، « شرائع الإسلام » ١ : ٩٣ ، « الدروس » ١ : ١٦٣. [٨] « المقنعة » ٩٨ ، قال : « ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار » ، « المبسوط » ١ : ٩٩. [٩] نقله في « المعتبر » ٢ : ١٤٣ عن « المصباح » ، وفي « جمل العلم والعمل » ٦٤ ، قال بالحرمة.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 155