responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 154

ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد.

( وترك الأذان فيما يختصّ بالإقامة ) وذلك في حالة استحباب الجمع ، وربّما شمل حالة إباحته ، لما روي [١] من فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحكمه هنا بتركه على جهة الاستحباب خاصّة ، فيكره فعله ، وهو الموافق لما سبق ، ولما عطف عليه من قوله : ( وفي الصومعة ) يمكن أن يريد بها المأذنة ، لأنّها محدثة خصوصا مع علوّها على سطح المسجد ، ويظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام وسأله عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال : « إنّما كان يؤذّن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأرض » [٢].

وروى السكوني ، عن عليّ عليه‌السلام أنّه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد » [٣].

ويمكن أن يريد بها بناء خاصّا غير المنارة ، لأنّه قد ثبت وضعها في الجملة ، وهي تشتمل على بعض مرجّحات الأذان ، واستحبّها جماعة [٤] من الأصحاب ، وقد صرّح ابن حمزة باستحبابه في المأذنة وكراهته في الصومعة [٥].

ويمكن أن يريد بها صومعة النصارى ، لأنّها المعروف منها لغة [٦] وعرفا.

( وتكرير التكبير والشهادتين ) زيادة عن الموظّف ( لغير الإشعار ) للمصلّين ، بأن يقصد بذلك تنبيههم وجمعهم ، وإنّما يستحبّ تركه مع عدم اعتقاد توظيفه وإلّا كان فعله بدعة ، وهو المعبّر عنه بالترجيع.

واستثنى من ذلك قصد الإشعار ، للرواية [٧] ، ولم يقيّد فيها بما ذكره هنا ، ولذلك


[١] « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع بين.

[٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٤.

[٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠.

[٤] « نهاية الإحكام » ١ : ٣٥٢ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٣٩ ، المسألة : ٧٣.

[٥] « الوسيلة » ٩٢.

[٦] « الصحاح » ٣ : ١٢٤٥ ، « صمع ».

[٧] « الكافي » ٣ : ٣٠٨ باب بدء الأذان. ح ٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٩ ـ ١١٤٩.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست