اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 154
ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد.
( وترك الأذان فيما يختصّ بالإقامة ) وذلك في حالة استحباب الجمع ، وربّما شمل حالة إباحته ، لما روي [١] من فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وحكمه هنا بتركه على جهة الاستحباب خاصّة ، فيكره فعله ، وهو الموافق لما سبق ، ولما عطف عليه من قوله : ( وفي الصومعة ) يمكن أن يريد بها المأذنة ، لأنّها محدثة خصوصا مع علوّها على سطح المسجد ، ويظهر ذلك من رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام وسأله عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟ فقال : « إنّما كان يؤذّن للنبي صلىاللهعليهوآله في الأرض » [٢].
وروى السكوني ، عن عليّ عليهالسلام أنّه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : « لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد » [٣].
ويمكن أن يريد بها بناء خاصّا غير المنارة ، لأنّه قد ثبت وضعها في الجملة ، وهي تشتمل على بعض مرجّحات الأذان ، واستحبّها جماعة [٤] من الأصحاب ، وقد صرّح ابن حمزة باستحبابه في المأذنة وكراهته في الصومعة [٥].
ويمكن أن يريد بها صومعة النصارى ، لأنّها المعروف منها لغة [٦] وعرفا.
( وتكرير التكبير والشهادتين ) زيادة عن الموظّف ( لغير الإشعار ) للمصلّين ، بأن يقصد بذلك تنبيههم وجمعهم ، وإنّما يستحبّ تركه مع عدم اعتقاد توظيفه وإلّا كان فعله بدعة ، وهو المعبّر عنه بالترجيع.
واستثنى من ذلك قصد الإشعار ، للرواية [٧] ، ولم يقيّد فيها بما ذكره هنا ، ولذلك
[١] « سنن البيهقي » ١ : ٤٠٢ باب الأذان والإقامة للجمع بين. [٢] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٤ ـ ١١٣٤. [٣] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠. [٤] « نهاية الإحكام » ١ : ٣٥٢ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ١٣٩ ، المسألة : ٧٣. [٥] « الوسيلة » ٩٢. [٦] « الصحاح » ٣ : ١٢٤٥ ، « صمع ». [٧] « الكافي » ٣ : ٣٠٨ باب بدء الأذان. ح ٣٤ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، « الاستبصار » ١ : ٣٠٩ ـ ١١٤٩.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 154