اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 153
ـ وإن كان سرّا بسبب ظهور حركة شفتيه أو طول زمانه ـ أجراه على قلبه.
( والقيام عند : قد قامت الصلاة ) على المرويّ [١] والمشهور [٢].
وقيل [٣] : عند حيّ على الصلاة ، لأنّه دعاء إليها ، وهو غير مسموع في مقابلة النصّ [٤] ، لجواز كونه دعاء إلى الإقبال والتأهّب ، و « قد قامت » دعاء إلى القيام ، لأنّه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام بلفظ الماضي كإيجاب العقود ، وللشيخ [٥] قول بأنّه عند الفراغ منها.
( وتلافيهما أو تلافي الإقامة للناسي ) لهما أوّلها ( ما لم يركع ) على المشهور [٦].
ويدلّ على حكم نسيانهما صحيحة الحلبي ، عن الصادق [٧]عليهالسلام ، وعلى نسيان الإقامة صحيحة عليّ بن يقطين ، عن الكاظم [٨]عليهالسلام ، وتضمّنها العود ما لم يفرغ من الصلاة محمول على المقيّد بعدم الركوع.
أمّا العامد فيستمرّ على صلاته ، لتقصيره. ( وفي صحيحة ) محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام في ناسي الأذان والإقامة : « يرجع إليهما بعد أن يسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآله » ( ما لم يقرأ ) « فإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » [٩].
وهي محمولة على الاستحباب المؤكّد قبل القراءة دون ما بعدها وإن استحبّ الرجوع ما لم يركع كما سبق [١٠] ، جمعا.
[١] « الفقيه » ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤٣. [٢] « المعتبر » ٢ : ١٤٨ ، « نهاية الأحكام » ١ : ٤٣١ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٥ المسألة : ١٨٨. [٣] نسبه في المغني إلى أبي حنيفة ، ونسبه العلّامة إلى علمائنا ، انظر : « المغني » لابن قدامة ١ : ٥٣٨ ، فصل : ٣٧ ، « مختلف الشيعة » ٢ : ٥١٥ ، المسألة : ٣٧٨. [٤] راجع الهامش (١) من هذه الصفحة. [٥] « الخلاف » ١ : ٥٦٤ المسألة : ٣١٥ ، « المبسوط » ١ : ١٥٧. [٦] « المعتبر » ٢ : ١٢٩ ، « قواعد الأحكام » ١ : ٢٦٦ ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٨٠ ، المسألة : ١٨٣. [٧] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٣. [٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٩ ـ ١١١٠. [٩] « الكافي » ٣ : ٣٠٥ باب بدء الأذان. ح ١٤ ، « الفقيه » ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٣ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٢. [١٠] عند قوله : « وتلا فيهما ». إلى آخره.
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 153