responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144

( بين أذاني الغداة والعشاء ) دون المغرب ، لأنّها مضيّقة.

ولو فعلها فيها جاز أيضا كما يجوز الفصل بالركعتين السابقتين.

( وروى ) محمّد بن عذافر عن الصادق [١] عليه‌السلام ( الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ، ويجوز ) الفصل بينهما في جميع الصلوات ( على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ) أمّا الجلسة والتسبيحة والتحميدة فمرويّة [٢] ، وكذا الفصل بمطلق الكلام.

ويمكن دخول الدعاء فيه ، ودخول السجدة في الجلسة ، فإنّها جلوس وزيادة.

وأمّا الخطوة أو السكتة فذكرهما الأصحاب [٣] ولم نقف فيهما على نصّ ، وقد اعترف به أيضا في الذكرى [٤].

( ويختصّ المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة ) وهي الخطوة والتسبيحة والسكتة ، ونسبه إلى المشهور [٥] ، لعدم وقوفه على مأخذ الجميع ولا على ما يوجب الاختصاص ، وإلّا فإنّ السكتة بقدر نفس مرويّ عن الصادق عليه‌السلام قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب ، فإنّ بينهما نفسا » [٦].

وعنه عليه‌السلام : « افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح » [٧].

وقال : « إنّه يجزئه الحمد لله » [٨] ، وهو شامل لجميع الصلوات.

( وروي الجلسة ) بين أذاني المغرب عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من جلس فيما


[١] لم يرد الفصل المشار إليه في جميع روايات محمّد بن عذافر في كتب الحديث المتوفرة لدينا ، علما بأنّ بعض العلماء استدلّوا على الفصل المذكور بروايات غير محمد بن عذافر.

[٢] « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧.

[٣] « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٥ المسألة : ١٦٦ ، وفي « المبسوط » ١ : ٩٦ ، و « المعتبر » ٢ : ١٤٢ لم يذكرا « السكتة » ، وفي « جامع المقاصد » ٢ : ١٨٥ نسبه إلى الأصحاب بضميمة « السكتة ».

[٤] « الذكرى » ١٧٥.

[٥] « المعتبر » ٢ : ١٤٢ ، قال : « وعليه علماؤنا » ، « تذكرة الفقهاء » ٣ : ٥٥ المسألة : ١٦٦ ، « جامع المقاصد » ٢ : ١٨٥.

[٦] « تهذيب الأحكام » ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٩.

[٧] « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٤٩ ـ ١٦٢.

[٨] « الفقيه » ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٧.

اسم الکتاب : الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست